أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما (١)(عن أبي هريرة)(٢) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبب خادما (٣) على أهلها فليس منا (٤) ومن أفسد امرأة على زوجها فليس هو منا (وعنه أيضا)(٥) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في إنائها فإن رزقها على الله عز وجل (عن عبد الله بن بريدة عن أبيه)(٦) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من حلف بالأمانة (٧) ومن خبب امرئ زوجته أو
حدثنا عفان حدثنا عبد الله أخبرنا أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب الخ (غريبه) (١) هذا الحديث عام يشمل التفريق بين المرء وزوجه كالعبد المتزوج بأمة سيده لا يجوز للسيد أن يفرق بينهما إلا برضاهما يؤيد ذلك ما رواه ابن ماجه والدارقطنى ابن عباس قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله سيدي زوجني أمته وهو يريد أن يفرق بيني وبينها قال فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فقال (يا ايها الناس ما بال أحدكم يزوج عبده أمته ثم يريد أن يفرق بينهما إنما الطلاق لمن أخذ بالساق) يعني ساق المرأة فهو كناية عن الزوج لأنه لا يأخذ بساقها إلا زوجها (ويشمل ايضا) التفريق في مجلسهما يدل على ذلك ما رواه الامام احمد عن سعيد المقبري قال جلست غلى ابن عمر ومعه رجل يحدثه فدخلت بينهما فضرب بيده صدري وقال أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا تناجى اثنان فلا تجلس اليهما حتى تستأذنهما (وفي لفظ) فلا يدخل بينهما الثالث إلا بإذنهما وتقدم في باب آداب تختص بالقادم على المجلس من كتاب المجالس وآدابها في هذا الجزء صحيفة ١٦٧ رقم ١١٩ (تخريجه) (د مذ) وحسنه الترمذي (٢) (سنده) حدثنا ابو الجواب ثنا عمار بن رزيق عن عبد الله بن عيسى عن عكرمة عن يحيى بن يعمر عن أبي هريرة الخ (غريبه) (٣) بخاء معجمة ثم موحدتين أولاهما مشددة والثانية مخففة اي افسدها على أهلها سواء كان الخادم ذكرا أم أنثى وانت الضمير لأن لفظ الخادم يستوي فيه المذكر والمؤنت ومعنى افساده ان يرغمه في خدمته ويزيد له في الأجرة ويبالغ في اكرامه فيسيء اخلاقه مع سيده فإن كان الخادم حرا طرده المخدوم وان كان عبدا باعه سيده فيشتريه المفسد ونحو ذلك من افسد امرأة على زوجها لكونه يرغب فيها ويرغبها في نفسه بالمال والشباب حتى تسيء أخلاقها مع زوجها فيطلقها (٤) اي ليس على طريقتنا ولا من العاملين بقوانين احكام شريعتنا (تخريجه) (د نس) وسكت عنه أبو داود والمنذري (٥) (وعنه ايضا الخ) هذا طرف من حديث طويل سيأتي بطوله وسنده وشرحه وتخريجه في بابا الثمانيات من أبواب الترهيب من خصال معدودة في قسم الترهيب وتقدم شرح هذا الجزء منه في باب النهي ان يخطب الرجل على خطبة أخيه من كتاب النكاح في الجزء السادس عشر صحيفة ١٥٢ رقم ٣٦ وهو حديث صحيح رواه الشيخان وغيرهما (٦) (سنده) حدثنا وكيع ثنا الوليد بن ثعلبة الطائي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه (يعني بريدة الاسلمي رضي الله عنه) الخ (غريبه) (٧) الامانة لها معان كثيرة منها الطاعة والعبادة والوديعة والثقة والامان وقد جاء في كل منها حديث قال في النهاية وفيه (من حلف بالامانة فليس منا) يشبه أن تكون الكراهة فيه لأجل انه أمر أن يحلف بأسماء الله وصفاته والأمانة أمر من أموره فنهو عنها من أجل التسوية بينهما وبين أسماء الله تعالى كما نهوا ان يحلفوا بآبائهم واذا قال الحالف وأمانة الله كانت يمينا عند أبي حنيفة والشافعي لا يعدها