الناس على الله عز وجل من قتل غير قاتله أو طلب بدم الجاهلية من أهل الاسلام أو بصر عينيه في النوم مالم تبصر (عن رويفع بن ثابت الانصارب)(١) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس أنه من عقد لحيته (٢) أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمد صلى الله عليه وسلم منه بريء (وفي لفظ) فقد برئ بما أنزل على محمد (عن أبي هريرة)(٣) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تقول علي مالم أقل فليتبوأ مقعده من النار ومن استشاره أخوه المسلم فأشار عليه بغير رشد (٤) فقد خانه ومن أفتى بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه (٥)(وعنه أيضا)(٦) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب الرجل
والتكبر (تخريجه) (ك) من طريق الزهري أيضا بسند حديث الباب وقال هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه إلا أن يونس بن زيد رواه عن الزهري باسناد آخر (ثم قال) أنبأنا يونس عن الزهري عن مسلم بن يزيد عن أبي شريح الكعبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث اهـ (قلت) قال الذهبي صحيح لكن اختلف على الزهري فيه (ابن وهب) ثنا يونس عن الزهري عن مسلم بن يزيد عن أبي سريح بهذا هذا ما قاله الذهبي والله أعلم (١) (سنده) حدثنا حسن بن موسى الأشيب قال انا ابن لهيعة قال ثنا عياش بن عباس عن شييم بن بيتان قال ثنا رويفع بن ثابت قال كان أحدنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ جمل أخيه على أن يعطيه النصف مما يغنم وله النصف حتى أحدنا ليطير له النصل والريش والآخر القدح ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة الخ (غريبه) (٢) قال الخطابي نهيه صلى الله عليه وسلم عن عقد اللحية يفسر على وجهين (أحدهما) ما كانوا يفعلونه من ذلك في الحروب كانوا في الجاهلية يعقدون لحاهم وذلك من زي الأعاجم يفتلونها ويعقدونها وقيل معناه معالجة الشعر لينعقد ويتجعد وذلك من فعل أهل التوضيع والتأنيب (وأما نهيه عن تقلد الوتر) فقد قيل ان ذلك من العوذ التي كانوا يعقلونها عليه والتمائم التي يشدونها بتلك الأوتار وكانوا يرون أنها تعصم من الآفات وتدفع عنهم المكاره فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من فعلهم ونهاهم عنه وقد قيل ان ذلك من جهة الأجراس التي كانوا يعلقونها بها وقيل انه نهى عن ذلك لئلا تختنق الخيل بها عند شدة الركض (تخريجه) (د نس) وسكت عنه أبو داود والمنذري وتقدم منه الجزء المختص بالجهاد مشروحا في باب اخلاص النية في الجهاد وما جاء في أخذ الأجرة عليه من كتاب الجهاد في الجزء الرابع عشر صحيفة ٣٢ رقم ٦٨ (٣) (سنده) حدثنا عبد الله بن يزيد من كتابه قال ثنا سعيد يعني ابن أبي أيوب ثنا بكر بن عمرو المعافري عن عمرو بن أبي نعيمة عن أبي عثمان مسلم بن يسار عن أبي هريرة الخ (غريبه) (٤) الرشد بالتحريك وبضم الراء وسكون المعجمة الهداية والدلالة على مافيه الخير والسداد فإذا أشار عليه بغير ما يراه صوابا فقد خانه ولذلك جاء في لفظ (فأشار عليه بأمر وهو يرى الرشد في غيره فقد خانه) (٥) معناه أن من افتى رجلا جاهلا بحكم من غير حجة ولا تثبت فيه وكانت الفتيا على غير الصواب فإثم المستفتي على المفتي والثبت بالتحريك الحجة والبينة والله أعلم (تخريجه) لم أقف عليه بهذا السياق لغير الامام احمد ورجاله كلهم ثقات وتقدم الكلام عن شرح الجزء الأول منه في باب تغليظ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب العلم في الجزء الأول صحيفة ١٧٧ (٦) (سنده) حدثنا عبد الصمد ثنا حماد عن أيوب عن عكرمة عن