للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قائما (١) وعن الشرب من في السقاء وأن يمنع الرجل جاره أن يضع الخشبة في حائطه (٢) (عن وائلة بن الأسقع) (٣) قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم أن من أعظم الفيرى (٤) أن يدعي الرجل إلى غير أبيه أو يرى في المنام مالم تريا (٥) أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل (٦) (حدثنا محمد بن جعفر) (٧) ثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت رجلا من بني ليث قال أشهد على عمران بن حصين قال شعبة او (٨) قال عمران اشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى عن الحناتم أو قال الحنتم (٩) (وفي لفظ) عن الشرب في الحناتم وخاتم الذهب والحرير (١٠) (عن ثوبان) (١١) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل لامرئ من المسلمين أن ينظر في جوف بيت امرئ حتى يستأذن فإن نظر فقد دخل (١٢) ولا يؤم قوما فيختص نفسه بدعاء دونهم فإن فعل فقد خانهم (١٣)


أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (غريبه) (١) النهي عن شرب قائما تقدم الكلام عليه في بابه من كتاب الاشربة في الجزء السابع عشر صحيفة ١١٠ وكذلك النهي عن الشرب من في السقاء تقدم الكلام على شرحه في بابه في الجزء المذكور صحيفة ١١١ (٢) تقدم الكلام على ذلك في باب ما جاء في وضع الخشب على جدار الجار من كتاب الصلح وأحكام الجوار في الجزء الخامس عشر صحيفة ١٠٩ (تخريجه) لم أقف عليه بهذا السياق من حديث أبي هريرة لغير الامام احمد وسنده جيد ورجاله ثقات وأخرجه الأئمة مقطعا في أبوابه والله أعلم (٣) (سنده) حدثنا عصام بن خالد وابو المغيرة قالا حدثنا حريز بن عثمان قال سمعت عبد الواحد بن عبد الله النصري قال سمعت وائلة بن الأسقع يقول قال نبي الله صلى الله عليه وسلم الخ (غريبه) (٤) بكسر الفاء وفتح الراء جمع فرية يعني الكذب والاختلاق أي من أكذب الكذب وأشنعه انتساب المرء إلى غير أبيه (٥) اي يدعي أن عينيه رأتا في المنام مالم ترياه (٦) معناه أن يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا ولم يسمع كما صرح بذلك في رواية أخرى للامام احمد ايضا بلفظ (ويقول سمعني ولم يسمع مني) (تخريجه) (خ) (٧) (حدثنا محمد بن جعفر الخ) (غريبه) (٨) أو للشك من شعبة هل قال الرجل اشهد على عمران أو عمران هو الذي قال اشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم (٩) الحنتم بوزن مريم الخزف الأخضر والمراد الجرة ويقال لكل اسود حنتم والأخضر عند العرب اسود وتقدم الكلام على ذلك في باب ما لا يجوز من الانبذة ونبيذ الجر من كتاب الاشربة في الجزء السابع عشر صحيفة ١١٩ (١٠) تقدم الكلام على ذلك في أبواب ما جاء في الذهب والفضة والحرير من كتاب اللباس والزينة في الجزء السابع عشر صحيفة ٢٤٧ (تخريجه) أخرج الترمذي والنسائي الجزء المختص بخاتم الذهب منه وفي اسناده عند الامام احمد رجل لم يسم وبقية رجاله ثقات (١١) (سنده) حدثنا الحكم بن نافع ثنا اسماعيل بن عياش عن حبيب بن صالح عن يزيد بن شريح الحضرمي عن أبي حيى المؤذن عن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (قلت) ثوبان هو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم (غريبه) (١٢) معناه ان من نظر إلى بيت غيره بغير اذن كان كمن دخل بغير اذن يعني انهما في الوزن سواء (١٣) يعني ان المطلوب من الامام أن يعمم الدعاء في صلاته ليتناول المصلين وراءه لأنهم يعتمدون على دعائه ويؤمنون جميعا اذا دعا اعتمادا على عمومه فكيف يخص بذلك الدعاء نفسه وهذا في القنوت ونحوه من كل ما يجهر به

<<  <  ج: ص:  >  >>