(عن أبي هريرة)(١) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه فهو منافق وان صام وصلى وزعم أنه مسلم أذا حدث كذب واذا وعد أخلف واذا ائتمن خان (باب ما جاء في الرباعيات)(عن ابن عباس)(٢) يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يوقر الكبير ويرحم الصغير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر (عن ابن عمر)(٣) قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حالت شفاعته دون حد من حدود الله عز وجل فقد ضاد الله في أمره (٤) ومن مات وعليه دين فليس بالدينار ولا بالدرهم ولكنها الحسنات والسيئات (٥) ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع (٦) ومن قال في مؤمن ما ليس فيه اسكنه الله ردغه الخبال (٧) حتى يخرج مما قال (عن عبد الله بن عمرو)(٨) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل أن ينكح المرأة بطلان أخرى ولا يحل لرجل أن يبيع على بيع صاحبه حتى يذره (٩) ولا يحل لثلاث نفر يكونون بأرض فلاة الا أمروا عليهم أحدهم (١٠) ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة يناجي
ليشعر بأن حقه تعالى مبني على المساهلة فيترك كرما وجودا ولطفا (تخريجه) (ك) وصححه وتعقبه الذهبي بأن صدقة ضعفوه وابن بابنوس فيه جهالة اهـ وقال الهيثمي في سند احمد صدقه بن موسى ضعفه الجمهور وبقية رجاله ثقات (١) (سنده) حدثنا حسن ثنا حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند عن سعيد ابن المسيب عن أبي هريرة عن الننبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا حماد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد عن الحسن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه الخ (تخريجه) الحديث تقدم نحوه عن أبي هريرة أيضا في باب الترهيب من النفاق في هذا الجزء صحيفة ١٣٢ رقم ٨١ ولفظه آيه المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا ائتمن خان رواه الشيخان وغيرهما (٢) (عن ابن عباس الخ) هذا الحديث تقدم بسنده وشرحه وتخريجه في باب هلاك كل أمة لم تقم بهذا الواجب من كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذا الجزء صحيفة ١٧٦ رقم ٥٨ فارجع اليه (٣) (سنده) حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا زهير حدثنا عمارة بن غزية عن يحيى بن راشد قال خرجنا حجاجا عشرة من أهل الشام حتى أتينا مكة فذكر الحديث قال فأتينا فخرج الينا يعني ابن عمر فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حالت شفاعته الخ (غريبه) (٤) اي فقد خالف أمر الله عز وجل وعمل على تعطيل حدوده (٥) معناه أنه يؤخذ من حسنات المدين وتدفع الى الدائن فإذا لم تف حسناته أخذ من سيئات الدائن ودفعت الى المدين (٦) أي يكف عنه ويتوب منه (٧) قال المنذري الردغة بفتح الراء وسكون الدال المهملة وتحريكها أيضا وبالغين المعجمة هي الوحل والخبال بفتح الخاء وبالباء الموحدة هي عصارة أهل النار أو عرقهم كما جاء مفسرا في صحيح مسلم وغيره (تخريجه) أورده المنذري وقال رواه أبو داود واللفظ له والطبراني باسناد جيد نحوه وزاد في آخره وليس بخارج (قلت) لفظ أبي داود الذي ذكره المنذري ليس فيه من مات وعليه دين قال ورواه الحاكم مطولا ومختصرا وقال في كل منهما صحيح الاسناد (٨) (سنده) حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا عبد الله بن هبيرة عن أبي سالم الجيشاني عن عبد الله بن عمرو (يعني ابن العاص) الخ (غريبه) (٩) تقدم شرحه في باب النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيخ من كتاب النكاح في الجزء السادس عشر صحيفة ١٥٢ رقم ٣٦ (١٠) قال الخطابي انا أمر بذلك ليكون