(باب ما جاء في لعن الابل والديكة)(عن أبي برزة)(١) قال كانت راحلة أو ناقة أو بعير عليها بعض متاع القوم وعليها جارية فأخذوا بين جبلين (٢) فتضايق بهم الطريق فأبصرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت حل حل (٣) اللهم العنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم من صاحب هذه الجارية؟ لاتصحبنا راحلة أو ناقة أو بعير عليها من لعنه الله تبارك وتعالى (عن عمران بن حصين)(٥) قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره وامرأة من الانصار على ناقة فضجرت فلعنتها فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خذوا ما عليها (٦) ودعوها فإنها ملعونة قال عمران فكأني انظر اليها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد يعني الناقة (عن أبي هريرة)(٧) قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر يسير فلعن رجل ناقة فقال اين صاحب الناقة؟ فقال الرجل أنا قال اخرها فقد أجبت فيها (٨)
ونحو ذلك اذا لم يكن أهلا للدعاء عليه والسب واللعن ونحوه وكان مسلما ولا فقد دعا صلى الله عليه وسلم على الكفار والمنافقين ولم يكن ذلك لهم رحمة (فإن قيل) كيف يدعو على من ليس هو أهل للدعاء عليه أو يسبه أو يلعنه ونحو ذلك (فالجواب) ما أجاب به العلماء ومختصره وجهان أحدهما ان المراد ليس بأهل لذلك عند الله تعالى وفي باطن الامر ولكنه في الظاهر مستوجب له فيظهر له صلى الله عليه وسلم استحقاق لذلك بأمارة شرعية ويكون في باطن الأمر ليس أهلا لذلك وهو صلى الله عليه وسلم مأمور بالحكم بالظاهر والله يتول السرائر (والثاني) ان ما وقع من سبه ودعائه ونحوه وليس بمقصود بل هو مما جرت عادة العرب في وصل كلامها يلانية كقوله تربت يمينك وعقرى وحلقى لا يقصدون بشيء من ذلك حقيقة الدعاء فخاف صلى الله عليه وسلم ان يصادف شيء من ذلك اجابة فسأل ربه سبحانه وتعالى ورغب اليه في ان يحصل ذلك رحمة وكفارة وقربة وطهورا واجرا وانما كان يقع منه ذلك في النادر والشاذ من الأزمان ولم يكن صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا لعانا صلى الله عليه وسلم (باب) (١) (سنده) حدثنا ابن ابي عدي بن سليمان عن ابي عثمان عن ابي برزة (يعني الاسلمي) الخ (غريبه) (٢) أي فأخذوا يسيرون بين جبلين (٣) حل كلمة زجر للابل واستحثاث يقال حل حل باسكان اللام فيهما (قال القاضي) ويقال أيضا حل حل بكسر اللام فيهما بالتنوين وبغير تنوين قاله النووي (٤) جاء في رواية عند مسلم (لا تصاحبنا راحلة عليها لعنة من الله) قال النووي انما قال هذا زجرا لها ولغيرها وكان قد سبق نهيها ونهى غيرها عن اللعن فعوقبت بارسال الناقة والمراد النهي عن مصاحبته لتلك الناقة في الطريق وأما بيعها وذبحها وركوبها في غير مصاحبته صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من التصرفات التي كانت جائزة قبل هذا النهي فهي باقية على الجواز لأن الشرع انما ورد بالنهي عن المصاحبة فبقى الباقي كما كان (تخريجه) (م) (٥) (سنده) حدثنا اسماعيل ثنا أيوب عن ابي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين الخ (غريبه) (٦) أي ما على الناقة (ودعوها) أي اتركوها تسير وحدها لا تصاحبنا في الطريق وفي رواية لمسلم (فقال خذوا ما عليها وأعروها) بقطع الهمزة وضم الراء يقال أعريته وعريته اعراء وتعرية (قال النووي) والمراد هنا القاء ما عليها من المتاع ورحلها وآتها (تخريجه) (م د) (٧) (سنده) حدثنا يحيى عن ابن عجلان قال سمعت ابي يحدث عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم الخ (غريبه) (٨) معناه ان الله عز وجل قد استجاب دعاءه عليها فصارت ملعونة (تخريجه) لم أقف عليه لغير الامام احمد واورده المنذري وقال رواه أحمد