للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال لا تنقطع ما جوهد العدو (عن أبى الخير) ان جنادة بن ابى أمية حدثه أن رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعضهم إن الهجرة قد انقطعت فاختلفوا فى ذلك، قال فانطلقت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ان أناسا يقولون إن الهجرة قد انقطعت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الهجرة لا تنقطع ما كان الجهاد (عن معاوية ابن حديج) قال هاجرنا على عهد أبى بكر فبينا نحن عنده طلع على المنبر (باب قوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح يعنى فتح مكة) (عن ابن عباس) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، واذا استنفرتم فانفروا (عن يحيى بن اسحاق عن مجاشع بن مسعود) انه أتى النبى صلى الله عليه وسلم بابن أخ له يبايعه على الهجرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بل يبايع على الاسلام فانه لا هجرة بعد الفتح ويكون من التابعين باحسان (وعنه من طريق ثان) قال قدمت بأخى معبد على النبى صلى الله عليه وسلم بعد الفتح فقلت يا رسول الله جئتك بأخى لتبايعه على الهجرة، فقال ذهب أهل الهجرة بما فيها


الظاهر والله أعلم أنه يريد عبد الله بن السعدى الذى روى الحديث السابق والله أعلم (تخريجه) أورده الههيثمى رواه أحمد وحيوة لم أعرفه وبقية رجاله ثقات (١) (سنده) حدثنا حجاج ثنا ليث حدثنى يزيد ابن أبى حبيب عن أبى الخير أن جنادة بن أبى أمية الخ (غريبه) (٢) قال النووى يريدان الخير الذى انقطع بانقطاع الهجر يمكن تحصيله بالجهاد والنية الصالحة، وإذا أمركم الإمام بالخروج إلى الجهاد ونحوه من الأعمال الصالحة فاخرجوا إليه (تخريجه) أورده الهيثمى وقال رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح (٣) (سنده) حدّثنا عتاب بن زياد قال ثنا عبد الله قال ثنا ابن لهيعة قال حدثنى الحارث بن يزيد عن بن رباح قال سمعت معاوية بن حديج يقول هاجرنا الخ (تخريجه) لم أقف عليه لغير الإمام احمد ورجاله ثقات وأن كان فى سنده ابن لهيعة لكنه صرح بالتحديث فحديثه حسن، وأورده الحافظ فى الإصابة وعزاه للإمام أحمد بلفظ هاجرنا على عهد أبى بكر فبينا نحن عنده فذكر قصة زمزم ولم يذكر الحافظ القصة ولا قوله طلع على المنبر (باب) (٤) (سنده) حدثنا يحيى عن سفيان عن منصور عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس الخ (غريبه) (٥) قال الحافظ أى فتح مكة إذا عم إشارة إلى أن حكم غير مكة فى ذلك حكمها فلا تجب من بلدة فتحها المسلمون، أما قبل فتح البلد فمن به من المسلمين إما قادر على الهجرة لا يمكنه إظهار دينه وإداء واجباته فالهجرة منه واجبه، وإما قدر لكنه يمكنه إظهار ذلك واداؤه فيندب لتكثير المسلمين ومعرفتهم والراحة من رؤية المنكر، وإما عاجز لنحو مرض فله الإقامة وتكلف الخروج (٦) أى إذا طلب الإمام منكم الخروج إلى الجهاد فاخرجوا ثم قيل المراد بالهجرة المنفية هنا الهجرة من مكة لأنها صارت بعد الفتح دار أسلام، وقيل الهجرة التى تثبت لأصحابها المزية الظاهرة التى لا يشاركهم فيها غيرهم، أما الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام فوجو بها باق إلى قيام الساعة (تخريجه) (م) (د) فال المنذرى وأخرجه (ق. مذ نس) (٧) (سنده) حدثنا أبو النضر قال ثنا أبو معاوية يعنى شيبان عن يحيى بن أبى كثير عن يحيى بن إسحاق الخ (غريبه) (٨) أى العاملين بما أمر الشرع به (٩) (سنده) حدثنا أحمد بن عبد الملك بن واقد قال ثنا زهير قال ثنا عاصم الأحول عن أبى عثمان الهدى عن مجاشع قال قدمت بأخى معبد الخ (١٠) جاء في الطريق الأولى أنه أتى

<<  <  ج: ص:  >  >>