-[من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوص بالخلافة وإطراء النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر وعليًا رضي الله عنهم]-
(عن الأرقم بن شرحبيل)(١) قال سافرت مع ابن عباس رضي الله عنهما من المدينة إلى الشام ٤٩٧ فسألته أوصى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر معناه (٢) قال ما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ثقل جدا فخرج يهادي بين رجلين وإن رجليه لتخطان في الأرض فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يوص (عن عائشة) ٤٩٨ رضي الله عنها (٣) قالت قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يستخلف أحدا، ولو كان مستخلفا لاستخلف أبا بكر أو عمر رضي عنهما (عن علي رضي الله عنه)(٤) قال قيل يا رسول الله من يؤمر بعدك؟ قال إن تؤمر أبا بكر تجدوه أمينا زاهدا في الدنيا راغبًا في الآخرة، وإن تؤمروا عمر تجدوه قويا أمينا لا يخاف في الله لومة لائم، وإن تؤمروا عليا ولا أراكم فاعلين تجدوه هاديًا مهديا يأخذ بكم الطريق المستقيم (عن عائشة رضي الله عنها)(٥) قالت كان آخر ما عهد ٥٠٠ رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم قال لا يترك بجزيرة العرب (٦) دينان
عنه مستندة إلى ملازمتها له صلى الله عليه وسلم إلى أن مات ولم يقع منه شيء من ذلك (تخريجه) (ق. نس جه) (١) (سنده) حدثنا حجاج أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأرقم بن شرحبيل الخ (غريبه) (٢) هكذا جاء في الأصل مختصرا وهو يشير إلى حديث ابن عباس المذكور قبل بابين صفحة ٢٣٠ رقم ٤٨٤ وهذا الحديث طرف منه ولكنه جاء في المسند مستقلا عقب حديث ابن عباس المشار إليه (تخريجه) تقدم تخريج حديث ابن عباس المشار إليه وهذا طرف منه (٣) (سنده) حدثنا وكيع عن مسعد وسفيان عن معبد بن خالد عن عبد الله بن شداد عن عائشة الخ (تخريجه) (ك) وصححه على شرط الشيخين وأقره الذهبي، ويؤيده أيضا ما جاء في حديث عمر عند الشيخين وغيرهما، قال عمران الله يحفظ دينه وغني لا أستخلف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف (وفي لفظ) مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يستخلف (٤) (سنده) حدثنا أسود بن عامر حدثني عبد الحميد بن أبي جعفر يعني الفراء عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن زيد بن يثيع عن علي الخ قلت يثيع على وزن شعيب (تخريجه) أورده الهيثمي وقال رواه (حم بزطس) ورجال البزار ثقات أهـ (قلت) وكذلك رجال الإمام أحمد (٥) (سنده) حدثنا يعقوب قال حدثني أبي عن ابن إسحاق قال فحدثني صالح بن كيسان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة الخ (غريبه) (٦) تقدم تحديد جزيرة العرب في شرح الحديث الأول من الباب السابق وقوله دينان معناه تكون للمسلمين خاصة ويخرج منها الكفار مطلقا سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو غير ذلك، وفيه وجوب إخراج الكفار من هذه الجزيرة مطلقا عند مالك وخص الشافعي ذلك بالحجاز وهي مكة والمدينة واليمامة ومخاليفها وإعمالها دون اليمن وغيره لأدلة عنده والله اعلم (تخريجه) لم أقف عليه بهذا اللفظ من حديث عائشة لغير الإمام أحمد، وهو حديث صحيح ورجاله كلهم ثقات، وأورد نحوه الحافظ ابن كثير في تاريخه، قال قال الإمام مالك في موطئه عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه سمع عمر بن عبد العزيز يقول كان من آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد: لا يبقين دينان بارض العرب ثم قال هكذا رواه مرسلا عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله أهـ (قلت) ويؤيده ما رواه الشيخان والإمام أحمد وتقديم في أول الباب السابق