-[ما جاء في كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه]-
كفن في ثلاثة أثواب في قميصه الذي مات فيه وحلة نجرانية، الحلة ثوبان (وعنه من طريق ثاني) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثوبين أبيضين وفي برد أحمر (عن عائشة)(١) رضي الله عنها أن ٥٤٣ رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أبواب سحولية (٢) بيض: وقال أبو بكر في أي شيء كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت في ثلاثة أثواب (وفي رواية في ثلاثة رياط (٣) يمانية) قال كفنوني في ثوبي هذين واشتروا ثوبا آخر (٤)(عن القاسم بن محمد عن عائشة)(٥) قالت أدرج رسول الله ٥٤٤ صلى الله عليه وسلم في ثوب حبرة (٦) ثم أخذ عنه، قال القاسم إن بقايا ذلك الثوب لعندنا بعد (باب ما جاء في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم)(حدثنا بهز وأبو كامل)(٧) قال ثنا حماد بن سلمة عن أبي عمران ٥٤٥ يعني الجوني عن أبي عسيب أو أبى قال بهز (٨) إنه شهد الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم
وحديث ابن عباس الذي بعده بطريقيه تقدما بسندهما وشرحهما وتخريجهما وكلام العلماء عليهما في باب صفة الكفن للرجل والمرأة من كتاب الجنائز في الجزء السابع: الأول صفحة ١٧٦ رقم ١٣٣ والثاني صفحة ١٧٣ و ١٧٤ رقم ١٢٩ و ١٣٠ فارجع الييما (١) (سنده) حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة الخ (غريبه) (٢) بضم المهملتين ويروى بفتح أوله نسبة إلى سحول قرية باليمن (قال النووي) والفتح أشهر وهو رواية الأكثرين (قال ابن الأعرابي) وغيره هي ثياب بيض نقية لا تكون إلا من القطن (٣) بكسر الراء وتخفيف الياء التحتية (قال في النهاية) الريطة ملاءة ليست بلفقين، وقيل كل ثوب رقيق لين والجمع ريط ورياط (٤) معناه أن أبا بكر رضي الله عنه أمرهم أن يكفن في ثوبيه وأمرهم أن يشتروا له ثوبا ثالثا اقتداءا بكفن رسول الله صلى الله عليه وسلم (تخريجه) الحديث صحيح ورجاله كلهم ثقات، وأخرجه الشيخان وغيرهما بدون رواية الرياط وقول أبي بكر: وتقدم نحوه في باب صفة الكفن للرجل والمرأة المشار إليه آنفا، وتقدم كلام العلماء في ذلك واختلاف مذاهبهم فيه والله أعلم (٥) (سنده) حدثنا الوليد بن مسلم قال ثنا الأوزاعي قال حدثني الزهري عن القاسم بن محمد عن عائشة الخ (غريبه) (٦) الظاهر أن المراد بقولها أدرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ أي سجي كما جاء عند مسلم عن عائشة قالت سجي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مات بثوب حبرة (قال النووي) معناه غطى جميع بدنه والحبرة بكسر الحاء وفتح الباء الموحدة وهي ضرب من برود اليمن، وفيه استحباب تسجية الميت وهو مجمع عليه، وحكمته صيانته من الانكشاف وستر عورته عن الأعين، قال أصحابنا ويلف طرف الثوب المسجى به تحت رأسه وطرفه الآخر تحت رجليه لئلا ينكشف عنه، قالوا تكون التجسية بعد نزع ثيابه التي توفى فيها لئلا يتغير بدنه بسببها أهـ (قلت) وقولها ثم أخذ عنه أي لم يدخل في الكفن، ولذلك قال القاسم يعني ابن محمد بن أبي بكر الصديق راوي الحديث عن عمته عائشة رضي الله عنها إن بقايا ذلك الثوب لعندنا بعد أي محفوظا عندهم للتبرك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم (تخريجه) الحديث صحيح ورجاله ثقات، وأورده الحافظ ابن كثير في تاريخه بسنده وعزاه للإمام أحمد ثم قال وهذا الإسناد على شرط الشيخين، وإنما رواه أبو داود عن أحمد بن حنبل والنسائي عن محمد بن مثنى ومجاهد بن موسى كلهم عن الوليد بن مسلم به (باب) (٧) (حدثنا بهز وأبو كامل الخ) (غريبه) (٨) بفتح الموحدة وسكون