للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[تحقيق يوم وفاته صلى الله عليه وسلم ويوم دفنه وقوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا الخ]-

(وعنها أيضا) (١) قالت توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ودفن ليلة الأربعاء (عن ابن عباس) (٢) قال جعل في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم نطيفة حمراء (٣) ٥٥١ (عن أبي هريرة) (٤) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم ٥٥٢ قبورا وحيثما كنتم فصلوا على فإن صلاتكم تبلغني (عن أنس) (٥) قال لما كان اليوم الذي ٥٥٣ دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء من المدينة كل شيء (٦) فلما كان اليوم الذي مات فيه


عن عبد الله بن وهب عن أم سلمة قالت بينما نحن مجتمعون نبكي لم ننم ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيوتنا ونحن نتسلى برؤيته على السرير إذ سمعت صوت الكرارين (أي حفارى القبور) في السحر قالت أم سلمة فصحنا وصاح أهل المسجد فارتجت المدينة صيحة واحدة وأذن بلال بالفجر، فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى وانتحب فزادنا حزنًا، وعالج الناس الدخول إلى قبره فغلق دونهم: فيا لها من مصيبة ما أصبنا بعدها بمصيبة إلا هانت إذا ذكرنا مصيبتنا به صلى الله عليه وسلم (سنده) (١) حدثنا أسود بن عامر قال أنا هريم قال حدثني ابن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة الخ (تخريجه) رواه ابن اسحاق في المغازي، وأورده الحافظ ابن كثير في تاريخه وعزاه للإمام أحمد ثم قال وقد تقدم مثله في غير ما حديث، وهو الذي نص عليه غير واحد من الأئمة سلفا وخلفا منهم سليمان بن طرخان التيمي وجعفر بن محمد الصادق وابن اسحاق وموسى بن عقبة وغيرهم، والصحيح أنه مكث بقية يوم الاثنين ويوم الثلاثاء بكمالة ودفن ليلة الأربعاء كما قدمنا (٢) (سنده) حدثنا وكيع حدثنا شعبة عن أبي جمرة عن ابن عباس الخ (غريبه) (٣) قال في النهاية هي كساء له حمل أهـ (قلت) جاء عند الترمذي من طريق جعفر بن محمد عن أبيه قال الذي ألحد قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طلحة والذي ألقى القطيفة تحته شقران مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال جعفر وأخبرني ابن أبي رافع قال سمعت شقران يقول أنا والله طرحت القطيفة تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر (تخريجه) (م مذ) وغيرهما: قال النووي رحمه الله هذه القطيفة ألقاها شقران وقال كرهت أن يلبسها أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد نص الشافعي وجمع أصحابنا وغيرهم من العلماء على كراهة وضع قطيفة أو مضربة أو مخدة أو نحو ذلك تحت الميت في القبر، وشذ عنهم البغوي من أصحابنا فقال في كتاب التهذيب لا بأس بذلك لهذا الحديث، والصواب كراهته كما قال الجمهور، وأجابوا عن هذا الحديث بأن شقران انفرد بفعل ذلك ولم يوافقه غيره من الصحابة ولا علموا ذلك، وإنما فعله شقران لما ذكرناه عنه من كرامته أن يلبسها أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبسها ويفترشها فلم تطب نفس شقران أن يتبدلها أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم وخالفه غيره: فروى البيهقي عن ابن عباس أنه كره أن يجعل تحت الميت ثوب في قبره انتهى كلام النووي (وروى الواقدي) عن علي بن حسين أنهم أخرجوها، وبذلك جزم ابن عبد البر كما في التلخيص (٤) (عن أبي هريرة الخ) هذا الحديث تقدم بسنده وتخريجه في باب وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب الأذكار في الجزء الرابع عشر ص ٣٠٧ رقم ٢٧٢ وتقدم شرحه والكلام عليه مستوفى بما يشفى الغليل في آخر فصل استلام الحجر الأسود من كتاب الحج في الجزء الثاني عشر ص ٣٩ فار مع إليه والله الموفق (٥) (سنده) حدثنا سيار ثنا جعفر ثنا ثابت عن أنس (يعني ابن مالك الخ) (غريبه) (٦) أي محاولة فيها، وفي البخاري

<<  <  ج: ص:  >  >>