(١٤٨) (٣) (سنده) حدثنا وكيع عن ابن أبى ليلى عن شيخ يقال له هلال عن حذيفة قال الخ (٤) قواه (حتى مسح الحصى) أى حتى سألته عن حكم مسح الحصى فى الصلاة (فقال) صلى الله عليه وسلم (واحدة) بالنصب أى مسح الحصى مسحة واحدة (او دع) يعنى أو ترك مسحه اطلاقا وهو أفضل لما فيه من الخشوع وترك العبث (تخريجه) أورده الحافظ الهيثمى فى باب مسح الحصى فى الصلاة عن كتابه مجمع الزوائد وقال رواه أحمد وفى أسناده محمد بن أبى ليلى وفيه كلام أهـ وابن أبى ليلى هذا هو محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى الانصارى الكوفى القاضى أبو عبد الرحمن قال عنه الحافظ فى التقريب صدوق وسئ الحافظ جداً أهـ وقال عنه المنذرى صدوق إمام ثقة ردء الحفظ كثير الوهم كذا قال الجمهور فيه أهـ (أقول) لحديثه هذا شواهد كثيرة فى الصحيحين والسنن تجعل المنصف يطمئن إلى أن هذا الحديث بما لم يختل فيه ضبطه وعليه فيكون من نوع الحسن ولغيره والله أعلم راجع الجزء الرابع من الفتح الربانى ص ٨٠ فى باب ما جاء فى عقص الشعر والعبث بالحصى الخ لتطلع على بعض هذه الشواهد.