(تخريجه) أخرجه أبو داود والنسائى وسكت عنه المنذرى وأبو داود فالنسائى أخرجه فى باب التسهيل فى ترك الاشهاد على البيع، وأخرجه هذا حديث يضعه كثير من الناس فى غير موضعه وقد تذرع به قوم من أهل البدع إلى استحلال الشهادة لمن عرف عنده بالصدق على كل شئ أدعاه وانما وجه الحديث ومعناه أن النبى صلى الله عليه وسلم أنما حكم على الأعرابى بعلمه إذ كان النبى صلى الله عليه وسلم صادقاً فى قوله وجرت شهادة خزيمة فى ذلك مجرى التوكيد لقوله والاستظهار بها على خصمه فصارت فى التقدير كشهادة رجلين فى سائر القضايا (انتهى) وظاهره أن اعتبار شهادته كذلك خاص بتلك الحادثة ويناقضه ما أخرجه الطبرانى عن عمارة بن خزيمة عن أبيه أن النبى صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا من سواد بن الحارات فجحده فشهد له خزيمة بن ثابت فقال به بم تشهد ولم تكن حاضراً قال بتصديقك وأنك لا تقول غلا حقا فقال النبى صلى الله عليه وسلم من شهد له خزيمة أو عليه فحسبه، قال الهيتمى رجاله كلهم ثقات قال الحافظ فى الفتح وفيه فضيلة الفطنة فى الامور وأنها ترفع منزلة صاحبها لأن السبب الذى أبداه خزيمة حاصل فى نفس الامر يعرفه غيره من الصحابة وإنما هو لما اختص يتفطنه لما غفل عنه غيره مع وضوحه جوزى على ذلك بان خص بفضيلة من شهد له خزيمة او عليه فحسبه. أهـ من تفسير سورة الاحزاب (٨ - ٣٩٩) ط الأميرية. (١٦٦) (غريبه) (٦) ابن خزيسمة اسمه عمارة وعمه صحابى كما صرح به فى الحديث السابق (تخريجه) لم أقف