(١٩٣) (١) (سنده) حدّثنا يحيى بن سعيد عن شعبة حدّثنى سماك بن حرب عن مصعب ابن سعد الخ والحديث من نوع المرفوع لقوله فيه قال أبى (٢) "أنزلت فى أبى أربع آيات" فصلها فى الحديث بأنها آية الأنفال واية لقمان فى بر الوالدين وعدم الزيادة على الثلث فى الوصية وآية المائدة فى تحريم الخمر ومن الواضح أن تحريم الزيادة على الثلث فى الوصية ثابت بالسنة لا بالقرآن وحينئذ فعد الايات أربعا ليس بظاهر إلا أن يقال إن ذلك من قبيل التغليب أو يقال المراد بالايات الأحكام (٣) اصابة السيف كانت فى غزوة بدر "نفلنيه" بصيغة الأمر معناه أعطنيه "أجعل كمن لا غناء له" أى أأجعل كذلك بحذف همزة الاستفهام والغناء بالفتح والمد النفع (فنزلت يسألونك الانفال قال وهى فى قراة ابن مسعود كذلك) اى بحذف (عن) وأما القراءة المتواترة فبذكرها. أفاد الألوسى أن القراءة بحذفها هى قراءة ابن مسعود وسعد بن أبى وقاص وعلى بن الحسين وزيد ومحمد الباقر وجعفر الصادق وطلحة بن مصرف والسؤال على هذه القرآءة يراد به طلب العطاء ولما نزلت آية الأنفال أعطاه صلى الله عليه وسلم السيف الذى كان يريده ففى رواية الترمذى من طريق عاصم بن بهدلة عن مصعب بن سعد عن أبيه (فقال انك سألتنى وليست لى وقد صارت) أى الغنيمة (لى وهو لك) (٤) الشجر بفتح أوله وتسكين ثانيه بفتح الفم وقوله (يشجروا فمهالا بعصا) معناه يدخلوا فى شجره عودًا حتى يفتحوه به (٥) (انتشوا)