-[مذاهب الأئمة فى حكم السجود على الثياب وكور العمامة]-
....
الترمذي هذا حديث لا نعرفه من حديث أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه من حديث الليث عن ابن عجلان وقد روى هذا الحديث سفيان عن عيينة وغير واحد عن سمي عن النعمان بن أبي عياش عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا وكأن رواية هؤلاء أصح من رواية الليث اهـ (الأحكام) أحاديث الباب تدل على جواز السجود على الثياب لاتقاء حر أو برد أو وحل أو نحو ذلك وفيها إلى أن مباشرة الأرض عند السجود هي الأصل لتعليق بسط الثوب بعدم الاستطاعة وقد استدل لها أيضاً على جواز السجود على الثوب المتصل بالمصلى " قال النووي رحمه الله " وبه قال (أبو حنيفة ومالك والأوزاعي وإسحاق وأحمد في رواية قال صاحب التهذيب وبه قال أكثر العلماء واحتج لهم بحديث أنس رضي الله عنه " يعني حديث الباب " وبحديث ابن عباس رضي اله عنهما (قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم مطير) فذكر حديث الباب وعن الحسن قال (كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجدون وأيديهم في ثيابهم ويسجد الرجل على عمامته) رواه البيهقي وبما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد على كور عمامته وقياساً على باقي الأعضاء (قال ومذهبنا) أنه لا يصح السجود على كمه وذيله وكور عمامته وغير ذلك مما هو متصل به وال داود وأحمد في رواية (قال الشافعي والأصحاب) ويجب أن يكشف ما يقع عليه الاسم فيباشر به موضع السجود اهـ (قلت) واحتج الشافعية بحديث خباب بن الأرت رضي الله عنه " شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا " قال النووي رواه البيهقي بلفظه وإسناد جيد قال رورواه مسلم بغير هذا فرواه عن زهير عن أبي إسحاق السبيعي عن سعيد بن وهب عن حبان قال " أتينا رسول الله صلى اله عليه وسلم فشكونا إليه حر الرمضاء فلم يشكنا " قال زهير قلت لأبي إسحاق أفي الظهر؟ قال نعم قلت في تعجيلها؟ قال نعم هذا لفظ مسلم (قلت) ورواه الإمام أحمد أيضاً بنحو رواية مسلم وتقدم في باب وقت الظهر وتعجيلها قال النووي ورواه البيهقي من طريق آخر وقال " فما أشكانا وقال إذا زالت الشمس فصلوا " وقد اعترض بعضهم على أصحابنا في احتجاجهم بهذا الحديث على وجوب كشف الجبهة وقال هذا ورد في الأبراد وهذا الاعتراض ضعيف لأنهم شكوا حر الرمضاء في جباههم وأكفهم ولو كان الكشف غير واجب لقيل لهم استروها فلما لم يقل ذلك دل على أنه لا بد من كشفها وقوله فلم يشكنا أي لم يجبنا إلى ما طلبناه ثم نسخ هذا وثبتت السنة بالأبراد بالظهر قال واحتج أصحابنا أيضاً بحديث رفاعة بن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته أنه لا يتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء وذكر صفة الصلاة إلى أن قال فيمكن وجهه وربما قال جبهته من الأرض وذكر تمام صفة الصلاة ثم قال " لا يتم صلاة أحدكم حتى يفعل