للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[كلام العلماء فى حكم جلسة الأستراحة]-

أبواب القنوت (*)

(١) باب القنوت فى الصبح وسببه وهل هو قبل الركوع أو بعده

(٦٩١) حدّثنا عبد الله حدَّثنى أبى ثنا ابن أبى عدىّ عن سعيد وابن جعفر ثنا سعيدٌ المعني عن قتادة عن أنس (بن مالكٍ) رضي الله عنه أن نبَّي صلى الله عليه وسلم أتاه رعلٌ وذكوان (١) وعصيَّة وبنو لحيان فزعموا أنَّهم


قاعداً) أي جلس مدة يسيرة ثم قام من الركعة الأولى إلى الثانية (وقوله والثالثة) يعني كذلك يجلس مدة يسيرة بعد الرفع من السجدة الثانية من الركعة الثالثة ثم يقوم إلى الرابعة (وفي رواية) للبخاري والأربعة إلا ابن ماجه عن مالك بن الحويرث أيضاً أنه رأي النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعداً (تخريجه) حديث الباب أخرجه (خ. دنس. مذ. فع. هق. قط) (الأحكام) في حديث الباب مشروعية جلسة الاستراحة وهي بعد الفراغ من السجدة الثانية من الركعة الأولى والثالثة وقبل النهوض إلى الركعة الثانية والرابعة وقد ذهب إلى استحباب ذلك (الشافعي) في المشهور عنه وطائفة من أهل الحديث وعن أحمد روايتان وذكر الخلال أن أحمد رجع إلى وصف صلاته صلى الله عليه وسلم (تقدم في باب جامع صفة الصلاة) ولم يذكر فيه هذه الجلسة بل ثبت في بعض ألفاظه أنه قام ولم يتورك كما أخرجه أبو داود قال فيتحمل أن ما فعله في حديث مالك بن الحويرث لعلة كان لها ذكر مخصوص وتعقب بأن الأصل عدم العلة وبأن مالك بن الحويرث هو راوي حديث (صلوا كما رأيتموني أصلي) فحكاياته لصفات صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم داخلة تحت هذا الأمر وحديث أبي حميد يستدل به على عدم وجوبها وأنه تركها لبيان الجواز لا لعدم مشروعيتها على أنها لم تتفق الروايات عن أبي حميد في نفي هذه الجلسة بل أخرج أبو داود والترمذي وأحمد عنه من وجه آخر بإثباتها (وأما) الذكر المخصوص فأنها جلسة خفيفة جداً استغنى فيها بالتكبير المشروع للقيام أفاده الشوكاني القنوت له معان كثيرة كالطاعة والخشوع والصلاة والدعاء والعبادة والقيام والسكوت فيصرف كل واحد من هذه المعاني إلى ما يحتمله لفظ الحديث الوارد فيه والمراد بالقنوت هنا الدعاء ٦٩١ حدثنا عبد الله (غريبه) (١) رعل بكسر الراء وسكون المهملة

<<  <  ج: ص:  >  >>