-[إكرام الله عز وجل لقراء الصحابة وحزن النبى صلى الله عليه وسلم على قتلهم]-
ذلك أو رفع (ومن طريقٍ ثانٍ) حدَّثنا عبد الله حدَّثنى أبى ثنا سفيان عن عاصمٍ عن أنسٍ قال ما وجد (١) رسول الله صلى الله عليه وسلم على سريَّةٍ ما وجد عليهم، كانوا يسمَّون القرَّاء، قال سفيان نزل فيهم (بلغَّوا قومنا عنَّا أنًّا قد رضينا ورضى عنَّا) قيل لسفيان فيمن نزلت؟. قال فى أهل بئر معونة
(٦٩٢) عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرًا بعد الرُّوع يدعوا على رعلٍ وذكوان، وقال عصيَّة عصت الله ورسوله
(٦٩٣)(وعنه أيضًا) قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرًا يدعوا بعد الرُّكوع على حىٍ أحياء العرب ثمَّ تركه
نسخ كما قال ابن جعفر (قال في الروض الأنف) فإن قيل هو خبر والخبر لا ينسخ (قلنا) لم ينسخ منه الخبر وإنما نسخ الحكم فإن حكم القرآن أن يتلى في الصلاة ولا يمسه إلا طاهر ويكتب بين اللوحين وتعلمه فرض كفاية فما نسخ رفعت عنه هذه الأحكام وإن بقي محفوظاً فهو منسوخ فإن تضمن حكماً جاز أن يبقى ذلك الحكم معمولاً به وإن تضمن خبراً بقي ذلك الخبر مصدقاً به وأحكام التلاوة منسوخة عنه كما نزل (لو أن لابن آدم واديين من ذهب لابتغى لهما ثالثاً ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب) ويروي " ولا يملأ عيني ابن آدم وفم ابن آدم " وكلها في الصحاح وكذا روى من مال فهذا خبر حق والخبر لا ينسخ وإنما نسخت أحكام تلاوته قال وكانت هذه الآية في سورة الانسان بعد قوله تعالى (كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون) كما قال ابن سلام اهـ (١) أي ما حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتل سرية مثل ما حزن عليهم لأنهم كانوا من خواص الصحابة رضي الله عنهم (تخريجه) (ق. وغيرهما) ٦٩٢ عن أنس بن مالك (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يحيى بن سعيد حدثنا التيمي عن أبي مجلز عن أنس "الحديث " (تخريجه) (ق. وغريهما) ٦٩٣ وعنه أيضاً (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يحيى عن هشام عن قتادة عن أنس الحديث (تخريجه) (م. د. نس. جه. هق) وقد استدل به الحنفية على نسخ القنوت في الصلوات المكتوبة لكنه لا يصلح دليلاً على النسخ لأنه صلى الله عليه وسلم