(٦٩٨) عن عاصم الأحول {سنده} حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أبو معاوية ثنا عاصم الأحول ألخ {غريبة} (١) رواية البخاري (قال فإن فلاناُ أخبرني عنك أنك قلت بعد الركوع، فقال كذب) قال الحافظ لم أقف على تسمية هذا الرجل صريحاً (يعني المعبر عنه بفلان) قال ويحتمل أن يكون محمد بن سيرين بدليل روايته المتقدمة، فإن مفهوم قوله بعد الركوع يسيراً ويحتمل أن يكون وقبل الركوع كثيراً، ويحتمل أن يكون لا قنوت قبله أصلاً، ومعنى قوله كذب (باعتبار لفظ رواية البخاري) أي أخطأ وهو لغة أهل الحجاز يطلقون الكذب على ما هو أعم من العمد والخطأ، ويحتمل أن يكون أراد بقوله كذب أي أن كان حكى أن القنوت دائماً بعد الركوع، وهذا يرجع الاحتمال الأول، وبينه ما أخرجه ابن ماجه من رواية حميد عن أنس أنه سئل عن القنوت فقال في الركوع وبعده، اسناده قوى أهف {تخريجه} (ق. وغيرهما) (٦٩٩) عن أنس رضي الله عنه {سنده} حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الرزاق قال ثنا أبو جعفر يعني الرزاي عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك " الحديث " {تخريجه} (قط. والبزار) وقال الهيثمي رجاله موثوقون، وقال النووي رواه جماعة من الحفاظ وصححوه، وممن نص على صحته الحافظ أبو عبد الله محمد بن علي البلخي والحاكم أبو عبد الله في مواضع من كثبه والبيهقي، ورواه الدارقطني من طرق بأسانيد صحيحة أهـ ج {الأحكام} أحاديث الباب تدل على مشروعية القنوت عند النوازل، وأن سبب مشروعية اعتداء الكفار على المسلمين وقتلهم ظلماً وعدواناً وحبس ضعفائهم كعمار بن ياسر.