للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[اختلاف العلماء في محل القنوات هل هو قبل الركوع أو بعده]-

.....


وأمه وأبيه رضي الله عنهم وتعذيبهم بانواع العذاب، وأنه صلى الله عليه وسلم، مكث شهراً متوالياً يدعو على الكافرين ويدعو للمسلمين (وفيها) أن محل القنوت بعد الركوع من الركعة الأخيرة، واليه ذهب الخلفاء الأربعة أبوبكر وعمر وعثمان وعلى رضي الله عنه وأبو قلابه وأبو المتوكل والشافعي وابن حبيب من المالكية (وذهب جماعة) إلى أنه قبل الركوع، منهم مالك واسحاق وهو مروى عن ابن عباس والبراء وعمر بن عبد العزيز وعبيدة السلماني وحميد الطويل وابن أبي ليلى، محتجبين بحديث الباب عن عاصم الأحول عن أنس وقد رواه الشيخان أيضاً، وبما رواه ابن نصر عن الأسود أن عمر بن الخطاب قنت في الوتر قبل الركوع، وفي رواية بعد القراءة قبل الركوع، وبما رواه أيضاً عن ابن مسعود أنه قنت في الوتر قبل الركوع، وبما روى أيضاً عن عبد الله بن شداد قال صليت خلف عمر وعلى وأبي موشى فقنتوا في صلاة الصبح قبل الركوع، وأول من قنت قبل الركوع عثمان كما رواه ابن نصر من طريق حميد عن أنس قال " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت بعد الركعة وأبو بكر وعمر حتى كان عثمان قنت قبل الركعة ليدركها الناس، وقال الأثرم قلت لأحمد أيقول أحد في حديث أنس أنه قنت قبل الركوع غير عاصم الأحول؟ قال لا يقوله غيره، خالفوه، كلهم هشام عن قتادة والتيمى عن أبي مجلز، وأيوب عن ابن سيرين، وغير واحد عن حنظلة، وكلهم عن أنس، وكذا روى أبو هريرة وخفاف بن إيماء وغير واحد، وروى ابن ماجه من طريق سهل بن يوسف عن حميد عن أنس أنه سئل عن القنوت في صلاة الصبح قبل الركوع أم بعده؟ فقال كلاهما قد كنا نفعل وقبل وبعد، وصححه أبو موسى المديني، وقال الحافظ اسناده قوى، وروى ابن المنذر من طريق أخرى عن حميد عن أنس أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قنتوا في صلاة الفجر قبل الركوع، وبعضهم بعد الركوع، (قال الحافظ) ومجموع ما جاء عن أنس في ذلك أن القنوت للحاجة بعد الركوع لا خلاف عنه في ذلك، وأما لغير الحاجة فالصحيح عنه أنه قبل الركوع قال وقد أختلف الصحابة في ذلك، والظاهر أنه من الاختلاف المباح (وفيها) دليل على أنه صلى الله عليه وسلم قنت في الصبح وغيرها عند النوازل، فلما زالت استمر يقنت في الصبح فقط حتى فارق الدنيا، وقد اختلف العلماء في ذلك (فذهب جماعة) إلى مشروعية القنوت في الصلوات المكتوبات كلها عند النوازل، وعليه أكثر أهل العلم، أما عند عدم النوازل فاتفقوا ايضاً على عدم القنوت في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، واختلفوا في الصبح (فقال جماعة) إنه مشروع فيها، وقد حكاه الحازمي عن أكثر الناس، الصحابة والتابعين فمن بعدهم من علماء الأمصار، ثم عد من الصحابة الخلفاء الأربعة إلى تمام تسعة عشر من الصحابة، ومن التابعين أثنا عشر، ومن الأئمة والفقهاء أبو اسحاق الفزارى وأبو بكر بن محمد، والحكم بن عتيبة

<<  <  ج: ص:  >  >>