(وذهب آخرون) إلى أنه لا يقنت في الوتر إلا في النصف الأخير من رمضان، منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن سيرين والزهري والشافعي، واختاره أبو بكر الأثرم (لما رواه) أبو داود أن عمر بن الخطاب جمع الناس على أبي بن كعب رضي الله عنه، وكان يصلي لهم عشرين ليلة ولا يقنت إلا في النصف الباقي من رمضان (ولمارواه) أيضاً محمد بن النصر بإسناد صحيح أن ابن عمر كان لا يقنت في الصبح ولا في الوتر إلا في النصف الأخير من رمضان (وروى أيضاً) عن الزهري أنه قال: لا قنوت في السنة كلها إلا في النصف الأخير من رمضان. (وذهب مالك) فيما حكاه النووي في شرح المهذب وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي، كما قال العراقي إلى مشروعية القنوت في جميع رمضان دون بقية السنة. (وذهب الحسن وقتادة ومعمر) كما روى ذلك محمد بن نصر عنهم: أنه يقنت في جميع السنة إلا في النصف الأول من رمضان. (وذهب طاوس) إلى أن القنوت في الوتر بدعة، وروى ذلك محمد بن نصر عن ابن عمر وأبي هريرة وعروة بن الزبير (وروي عن مالك) مثل ذلك، قال بعض أصحاب مالك سألت مالكاً عن الرجل يقوم لأهله في شهر رمضان، أترى أن يقنت بهم في النصف الباقي من الشهر؟ فقال: مالك: لم أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت ولا أحداً من أولئك، وما هو من الأمر القديم، وما أفعله أنا في رمضان، ولا أعرف القنوت قديماً، وقال معن بن عيسى عن مالك: لا يفنت في الوتر عندنا. (وقال ابن العربي) اختلف قول مالك فيه في صلاة رمضان، قال: والحديث لم يصح، والصحيح عندي تركه، إذ لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولا قوله اهـ. (قال العراقي) قلت: بل هو صحيح أو حسن. (وروى محمد بن نصر) أنه سئل سعيد بن جبير عن بدء القنوت في الوتر، فقال: بعث عمر بن الخطاب جيشاً فتورطوا متورطاً خاف عليهم، فلما كان النصف الآخر من رمضان قنت يدعو لهم (وقد اختلفوا أيضاً) في محل القنوت هل هو قبل الركوع أو بعده؟ قال النووي في المجموع: مذهبنا أن محله بعد رفع الرأس من الركوع، قال: وبهذا قال أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان وعلي رضي الله عنهم حكاه ابن المنذر عنهم اهـ. (قلت) وفي بعض طرق الحديث عند البيهقي التصريح بكونه بعد الركوع، وقال: تفرد بذلك أبو بكر بن أبي شيبة، وقد روى عنه البخارى في صحيحه، وذكره ابن حبان في الثقاة، فلا يضر تفرده، وبه قال الإمام أحمد وهو مشهور مذهب الشافعية. (وذهب جماعة) إلى أنه قبل الركوع، منهم ابن مسعود رضي الله عنه وسفيان الثوري وابن المبارك وأبو حنيفة وغيرهم مستدلين بحديث أبي بن كعب