للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا قال قلنا فإنها كانت وأدت أختا لنا في الجاهلية فهل ذلك نافعها شيئا قال الوائدة والموؤدة في النار الا أن تدرك الوائدة الاسلام فيعفو الله عنها

(٥٩) (٥٩) وعن عدى بن حاتم الطائي رضى الله عنه قال قلت يا رسول الله ان أبي كان يصل الرحم ويفعل ويفعل فهل له في ذلك شئ من الاجر قال ان أباك طلب أمرا فأصابه (٣)

(٦٠) وعن حكيم بن حزام رضى الله عنه قال قلت يا رسول الله أرأيت أمورا كنت أتحنث (٤) بها في الجاهلية من عتاقة وصلة رحم هل لي


عدي عن داوود ابن ابي هند عن الشعبى عن علقمة عن سلمة بن يزيد الخ (غريبة) (١) قال في المختار وأد بنته دفنها حية وبابه وعد فهى موؤدةاء (٢) قال المناوي بهمزة مكسورة قبل الدال أى التي تدفن الولد حيا كانت القبلة ترقب الولد في الجاهلية فان انفصل ذكرا أمسكته أو أنثى ألقتها في الحفرة وألقت عليها التراب (والموؤدة) المفعول لها ذلك وهى أم الطفل (في النار أى هما في النار اهـ (قلت) أما الوائدة فلما فعلته من هذه الجناية الفظيعة وأما الموؤدة على انها أم الطفل فلرضاها والله أعلم (تخريجه) (طب) قال الهيثمي ورجال أحمد رجال الصحيح اهـ
(٥٩) وعن عدي بن حاتم (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا مؤمل ثنا سفيان عن سماك بن حرب عن مرى بن قطرى عن عدى بن حاتم الخ (غريبة) (٣) لعله يزيد والله أعلم أن أباه لم يقصد بذلك وجه الله تعالى بل قصد الشهرة والمدح وقد تحصل عليهما حتى صار يضرب بكرمه المثل (تخريجه) قال الهيثمي رواه أحمد ورجاله ثقات والطبرانى في الكبير اهـ
(٦٠) وعن حكيم بن حزام (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهرى عن عروة بن الزبير عن حكيم بن حزام الحديث (غريبة) (٤) أى أتعبد وفي رواية عند مسلم أتبرر بها يعني فعل البر والطاعة قال النووى قال أهل اللغة أصل التحنث أن يفعل فعلا يخرج به من الحنث وهو الاثم وكذا تأثم وتحرج وتهجد أي

<<  <  ج: ص:  >  >>