للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - باب ما جاء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عقب التشهد الأخير وكذا آله ٧٢٦ - عن أبي مسعود عقبة بن عمرو رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: أقبل


أحاديث الباب عن ابن عمر مثل ذلك، وكذلك أخرج أبو داود والترمذي من حديث أبي (...) بدون ذكر القبض، إلا أن تحمل الرواية التي لم يذكر فيها القبض على الروايات التي فيها القبض حمل المطلق على المقيد، وقد جعل ابن القيم في (الهدي) الروايات المذكورة كلها واحدة، قال: فإن من قال «قبض أصابعه الثلاث» أراد به أن الوسطى كانت مضمومة ولم تكن منشورة كالسبابة، ومن قال «قبض اثنتين» أراد أن الوسطى لم تكن مقبوضة مع البنصر بل الخنصر والبنصر متساويتان في القبض دون الوسطى، وقد صرح بذلك من قال «وعقد ثلاثًا وخمسين»، فإن الوسطى في هذا العقد تكون مضمومة ولا تكون مقبوضة مع البنصر. اهـ. قلت: وقد تقدم تفسير القبض والتعليق في الكلام على حديث وائل بن حجر في باب جامع صفة الصلاة. وفي أحاديث الباب أيضًا تخفيف الجلوس للتشهد الأول، قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم يختارون أن لا يطيل الرجل في القعود في الركعتين الأوليين لا يزيد على التشهد شيئًا، وقالوا: إن زاد على التشهد فعليه سجدتا السهو، هكذا روي عن الشعبي وغيره. وقد ذهبت الحنيفية والمالكية والحنابلة وإسحاق والنخعي والثوري إلى تخفيف القعود الأول، وقالوا: لا يزيد على التشهد شيئًا من الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن زاد شيئًا من ذلك قالت الحنفية: عليه سجدتا السهو. وذهبت الشافعية إلى أنه يزيد على التشهد الأول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دون الصلاة على الآل والدعاء. وفيها أيضًا النهي عن الاعتماد على اليد في الصلاة حال الجلوس، لحديث ابن عمر الذي في الباب، وهذا الحديث رواه أبو داود عن أربعة كلهم رووه عن عبد الرزاق بألفاظ مختلفة، منهم الإمام أحمد بلفظه، والثاني ابن شَبُّوبة ولفظه «نهى أن يعتمد الرجل على يده في الصلاة»، والثالث ابن رافع ولفظه «نهى أن يصلي الرجل وهو معتمد على يده»، والرابع ابن عبد الملك ولفظه «نهى أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة». ورجح البيهقي رواية الإمام أحمد لأنه أوثق من غيره ومشهور بالعدالة، فقال بعد ذكر حديثه: وهذا أبي الروايات، ورواية غير ابن عبد الملك لا تخالفه وإن كان أبين منها، ورواية ابن عبد الملك وهم، والذي يدل على أن رواية أحمد بن حنبل هي المراد بالحديث، أن هشام بن يوسف رواه عن معمر كذلك. اهـ. والله أعلم. ٧٢٦ - عن أبي مسعود (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي يعقوب ثنا أبي

<<  <  ج: ص:  >  >>