(وَلَا يُقْبَلُ رُجُوعُ مُقِرٍّ) عَنْ إِقْرَارِهِ (إِلَّا فِي حَدٍّ لِلَّهِ) تَعَالَى.
(وَإِنْ) أَقَرَّ بِمُجْمَلٍ، وَهُوَ مَا احْتَمَلَ أَمْرَيْنِ فَأَكْثَرَ عَلَى السَّوَاءِ، فَـ (قَالَ: «لَهُ عَلِيَّ شَيْءٌ»، أَوْ كَذَا، أَوْ مَالٌ عَظِيمٌ وَنَحْوُهُ، وَأَبَى تَفْسِيرَهُ: حُبِسَ حَتَّى يُفَسِّرَهُ، وَيُقْبَلُ) تَفْسِيرُهُ (بِأَقَلِّ مَالٍ)؛ لِأَنَّ الشَّيْءَ يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَقَلَّ مَالٍ، (وَ) يُقْبَلُ تَفْسِيرُهُ (بِكَلْبٍ مُبَاحٍ) كَكَلْبِ صَيْدٍ، وَ (لَا) يُقْبَلُ تَفْسِيرُهُ (بِمَيْتَةٍ، أَوْ خَمْرٍ، أَوْ قِشْرِ جَوْزَةٍ وَنَحْوِهِ)؛ كَحَبَّةِ بُرٍّ أَوْ شَعِيرٍ؛ لِمُخَالَفَتِهِ لِمُقْتَضَى الظَّاهِرِ.
(وَ) إِنْ قَالَ: (لَهُ) عِنْدِي (تَمْرٌ فِي جِرَابٍ، أَوْ) لَهُ عِنْدِي (سِكِّينٌ فِي قِرَابٍ، أَوْ فَصٌّ فِي خَاتَمٍ، وَنَحْوُ ذَلِكَ: يَلْزَمُهُ الأَوَّلُ) فَقَطْ.
(وَإِقْرَارٌ بِشَجَرٍ لَيْسَ إِقْرَارًا بِأَرْضِهِ)، فَلَا يَمْلِكُ غَرْسَ مَكَانِهَا لَوْ ذَهَبَتْ، وَلَا أُجْرَةَ مَا بَقِيَتْ، وَثَمَرَتُهَا لِمُقِرٍّ لَهُ.
(وَ) إِقْرَارٌ (بِأَمَةٍ لَيْسَ إِقْرَارًا بِحَمْلِهَا)؛ لِأَنَّهُ ظَاهِرُ اللَّفْظِ وَمُوَافَقَةٌ لِلأَصْلٍ.
(وَ) إِقْرَارٌ (بِبُسْتَانٍ يَشْمَلُ أَشْجَارَهُ) أَيِ البُسْتَانِ.
(وَإِنِ) اتَّفَقَ اثْنَانِ عَلَى عَقْدٍ وَ (اِدَّعَى أَحَدُهُمَا صِحَّةَ العَقْدِ، وَ) ادَّعَى (الْآخَرُ فَسَادَهُ فَـ) القَوْلُ (قَوْلُ مُدَّعِي الصِّحَّةِ) بِيَمِينِهِ؛ لأَنَّهُ الأَصْلُ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute