مِنَ الإِبِلِ، (وَ) قِيمَتُهَا لِـ (قِنٍّ: عُشْرُ قِيمَتِهَا) أَيْ عُشْرُ قِيمَةِ أُمِّهِ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الجَنِينُ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى، (وَتُقَدَّرُ حُرَّةٌ) حَامِلٌ بِرَقِيقٍ (أَمَةً)؛ بِأَنْ أَعْتَقَهَا سَيِّدُهَا وَاسْتَثْنَاهُ، وَيُؤْخَذُ عُشْرُ قِيمَتِهَا يَوْمَ جِنَايَةٍ نَقْدًا.
(وَإِنْ جَنَى رَقِيقٌ خَطَأً، أَوْ) جَنَى (عَمْدًا، وَاخْتِيرِ المَالَ، أَوْ أَتْلَفَ) رَقِيقٌ (مَالًا)، وَكَانَ ذَلِكَ (بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ): تَعَلَّقَ ذَلِكَ بِرَقَبَتِهِ، وَإِذَا تَعَلَّقَ بِرَقَبَتِهِ: (خُيِّرَ) سَيِّدُهُ (بَيْنَ فِدَائِهِ بِأَرْشِ الجِنَايَةِ أَوْ تَسْلِيمِهِ لِوَلِيِّهَا) أَيْ وَلِيِّ الجِنَايَةِ.
(فَصْلٌ) فِي دِيَةِ الأَعْضَاءِ وَمَنَافِعِهَا
(وَمَنْ أَتْلَفَ مَا فِي الإِنْسَانِ مِنْهُ) شَيْءٌ (وَاحِدٌ كَأَنْفٍ: فَفِيهِ دِيَةُ نَفْسِهِ) أَيِ المَقْطُوعِ مِنْهُ ذَلِكَ، (أَوْ) أَيْ: وَمَنْ أَتْلَفَ مَا فِي الإِنْسَانِ مِنْهُ (اِثْنَانِ أَوْ أَكْثَرُ: فَكَذَلِكَ) فِيهِ الدِّيَةُ، (وَفِي أَحَدِ ذَلِكَ) إِذَا أَتْلَفَ (بِنِسْبَتِهِ مِنْهَا).
(وَفِي الظُّفُرِ بَعِيرَانِ) خُمُسُ دِيَةِ الأُصْبُعِ إِذَا قَلَعَهُ وَلَمْ يَعُدْ، أَوْ عَادَ أَسْوَدَ.
(وَتَجِبُ) الدِّيَةُ (كَامِلَةً فِي كُلِّ حَاسَّةٍ) مِنْ سَمْعٍ وَبَصَرٍ وَشَمٍّ وَذَوْقٍ وَلَمْسٍ، (وَكَذَا كَلَامٌ وَعَقْلٌ وَمَنْفَعَةُ أَكْلٍ وَمَشْيٌ وَنِكَاحٌ).
(وَمَنْ وَطِئَ زَوْجَةً يُوطَأُ مِثْلُهَا لِمِثْلِهِ، فَخَرَقَ) بِوَطْئِهِ (مَا بَيْنَ مَخْرَجِ بَوْلٍ وَمَنِيٍّ، أَوْ) خَرَقَ (مَا بَيْنَ السَّبِيلَيْنِ: فَهَدَرٌ وَإِلَّا فَجَائِفَةٌ) أَيْ عَلَيْهِ ثُلُثُ الدِّيَةِ (إِنِ اِسْتَمْسَكَ بَوْلٌ، وَإِلَّا فَالدِّيَةُ).
(وَفِي كُلٍّ مِنْ) أَحَدِ الشُّعُورِ الأَرْبَعَةِ؛ أَيْ (شَعْرِ رَأْسٍ وَ) شَعْرِ (حَاجِبَيْنِ، وَ) شَعْرِ (أَهْدَابِ عَيْنَيْنِ، وَ) شَعْرِ (لِحْيَةٍ: الدِّيَةُ، وَ) فِي (حَاجِبٍ: نِصْفُهَا) أَيِ الدِّيَةِ، (وَ) فِي (هُدْبٍ: رُبْعُهَا) أَيِ الدِّيَةِ، (وَ) فِي شَعْرِ (شَارِبٍ: حُكُومَةٌ).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute