(وَ) الضَّرْبُ الثَّانِي نَوْعَانِ:
النَّوْعُ الأَوَّلُ: (فَاسِدٌ: يُبْطِلُهُ) أَيِ العَقْدَ؛ (كَشَرْطِ عَقْدٍ آخَرَ مِنْ قَرْضٍ وَغَيْرِهِ، أَوْ مَا) أَيْ شَرْطٍ (يُعَلِّقُ البَيْعَ كَـ: «بِعْتُكَ) كَذَا (إِنْ جِئْتَنِي بِكَذَا»، أَوْ) «أَيِ اشْتَرَيْتُ كَذَا إِنْ (رَضِيَ زَيْدٌ»).
(وَ) النَّوْعُ الثَّانِي: (فَاسِدٌ لَا يُبْطِلُهُ) أَيِ العَقْدَ؛ بَلْ يَصِحُّ مَعَهُ؛ (كَشَرْطِ أَنْ لَا خَسَارَةَ) عَلَيْهِ، (أَوْ مَتَى نَفَقَ) المَبِيعُ (وَإِلَّا رَدَّهُ، وَنَحْوِ ذَلِكَ).
(وَإِنْ) بَاعَهُ شَيْئًا وَ (شَرَطَ) عَلَيْهِ (البَرَاءَةَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ مَجْهُولٍ: لَمْ يَبْرَأْ) بَائِعٌ بِذَلِكَ.
(فَصْلٌ) فِي الخِيَارِ
(وَالْخِيَارُ): طَلَبُ خَيْرِ الأَمْرَيْنِ مِنْ إِمْضَاءِ عَقْدٍ وَفَسْخِهِ، وَهُوَ (سَبْعَةُ أَقْسَامٍ):
أَحَدُهُمَا: (خِيَارُ مَجْلِسٍ، فَالْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ) فِي المَجْلِسِ مِنْ حِينِ العَقْدِ (مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا بِأَبْدَانِهِمَا عُرْفًا).
(وَ) الثَّانِي: (خِيَارُ شَرْطٍ، وَهُوَ أَنْ يَشْتَرِطَاهُ) أَيِ المُتَعَاقِدَانِ (أَوْ أَحَدُهُمَا مُدَّةً مَعْلُومَةً) لَا مَجْهُولَةً.
(وَحَرُمَ) شَرْطُ خِيَارٍ فِي عَقْدِ بَيْعٍ جُعِلَ (حِيلَةً) لِيَرْبَحَ فِي قَرْضٍ، وَلَا خِيَارَ، (وَلَمْ يَصِحَّ البَيْعُ).
(وَيَنْتَقِلُ المِلْكُ) فِي مَبِيعٍ (فِيهِمَا) أَيْ فِي خِيَارِ المَجْلِسِ وَفِي خِيَارِ الشَّرْطِ (لِمُشْتَرٍ، لَكِنْ يَحْرُمُ - وَلَا يَصِحُّ - تَصَرُّفٌ) أَيْ تَصَرُّفُ مُشْتَرٍ (فِي مَبِيعٍ) مُدَّةَ الخِيَارَيْنِ بِغَيْرِ إِذْنِ بَائِعٍ، (وَ) يَحْرُمُ - وَلَا يَصِحُّ - تَصَرُّف بَائِعٍ فِي (عِوَضِهِ) أَيِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute