(كِتَابُ الفَرَائِضِ)
(أَسْبَابُ الإِرْثِ) أَيِ انْتِقَالُ مَالِ مَيِّتٍ إِلَى حَيٍّ بِأَحَدٍ أَسْبَابٍ ثَلَاثَةٍ: أَحَدُهَا: (رَحِمٌ) أَيْ قَرَابَةٌ، (وَ) الثَّانِي: (نِكَاحٌ)، وَهُوَ عَقْدُ الزَّوْجِيَّةِ الصَّحِيحُ، (وَ) الثَّالِثُ: (وَلَاءٌ) لِعِتْقٍ، وَهُوَ عُصُوبَةٌ سَبَبُهَا نِعْمَةُ المُعْتِقِ عَلَى رَقِيقٍ.
(وَمَوَانِعُهُ) أَيِ الإِرْثِ ثَلَاثَةٌ: أَحَدُهَا (قَتْلٌ) وَهُوَ مَانِعٌ لِلْقَاتِلِ فَقَطْ، (وَ) الثَّانِي: (رِقٌّ) وَهُوَ عَجْزٌ حُكْمِيٌّ يَقُومُ بِالإِنْسَانِ، سَبَبُهُ الكُفْرُ يَمْنَعُ مِنَ الجَانِبَيْنِ، (وَ) الثَّالِثُ: (اخْتِلَافُ دِينٍ) بِإِسْلَامٍ وَكُفْرٍ.
(وَأَرْكَانُهُ) أَيِ الإِرْثِ ثَلَاثَةٌ: أَحَدُهَا: (وَارِثٌ، وَ) الثَّانِي: (مُوَرِّثٌ، وَ) الثَّالِثُ: (مَالٌ) أَيْ حَقٌّ (مَوْرُوثٌ).
(وَشُرُوطُهُ) أَيِ الإِرْثِ ثَلَاثَةٌ: أَحَدُهَا: (تَحَقُّقُ مَوْتِ مُوَرِّثٍ) أَوْ إِلْحَاقُهُ بِالأَمْوَاتِ، (وَ) الثَّانِي: (تَحَقُّقُ وُجُودِ وَارِثٍ) حِينَ مَوْتِ مُوَرِّثٍ، أَوْ إِلْحَاقُهُ بِالأَحْيَاءِ، (وَ) الثَّالِثُ: (الْعِلْمُ بِالْجِهَةِ المُقْتَضِيَةِ لِلْإِرْثِ).
(وَالْوَرَثَةُ) ثَلَاثَةٌ: أَحَدُهَا (ذُو فَرْضٍ، وَ) الثَّانِي: (عَصَبَةٌ، وَ) الثَّالِثُ: (ذُو رَحِمٍ).
(فَذُو الفَرْضِ) مِنَ الذُّكُورِ وَالإِنَاثِ (عَشَرَةٌ: الزَّوْجَانِ، وَالْأَبَوَانِ، وَالْجَدُّ) لِأَبٍ، (وَالْجَدَّةُ) مُطْلَقًا، (وَالْبِنْتُ) فَأَكْثَرُ، (وَبِنْتُ الِابْنِ) كَذَلِكَ، (وَالْأُخْتُ) مُطْلَقًا، (وَوَلَدُ الأُمِّ) ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى، وَاحِدًا كَانَ أَوْ مُتَعَدِّدًا.
(وَالْفُرُوضُ المُقَدَّرَةُ فِي كِتَابِ اللَّهِ سِتَّةٌ: النِّصْفُ، وَالرُّبُعُ، وَالثُّمُنُ،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute