للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(وَلَا) يَصِحُّ ضَمَانُ (جِزْيَةٍ) مِنْ مُسْلِمٍ وَلَا كَافِرٍ.

(وَشُرِطَ) لِصِحَّةِ ضَمَانٍ: (رِضَا ضَامِنٍ فَقَطْ) أَيْ: لَارِضَا مَضْمُونٍ لَهُ أَوْ عَنْهُ؛ لِأَنَّ الضَّامِنَ مُتَبَرِّعٌ بِالْتِزَامِ الحَقِّ، فَاعْتُبِرَ لَهُ الرِّضَا كَالتَّبَرُّعِ بِالأَعْيَانِ.

(وَلِرَبِّ حَقٍّ) مَضْمُونٍ (مُطَالَبَةُ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا) أَيِ الضَّامِنِ وَالمَضْمُونِ عَنْهُ، كَمَا أَنَّ لَهُ مُطَالَبَتَهُمَا مَعًا.

(وَتَصِحُّ الكَفَالَةُ)، وَهِيَ: أَنْ يَلْتَزِمَ رَشِيدٌ (بِـ) إِحْضَارِ (بَدَنِ مَنْ عَلَيْهِ حَقٌّ مَالِيٌّ) إِلَى رَبِّهِ؛ كَدَيْنٍ وَنَحْوِهِ، (وَ) تَصِحُّ الكَفَالَةُ أَيْضًا (بِـ) بَدَنِ (كُلِّ) إِنْسَانٍ بِـ (عَيْنٍ يَصِحُّ ضَمَانُهَا) كَعَارِيَّةٍ وَغَصْبٍ.

(وَشُرِطَ) لِصِحَّةِ الكَفَالَةِ (رِضَا كَفِيلٍ فَقَطْ) أَيْ لَا رِضَا مَكْفُولٍ بِهِ أَوْ لَهُ كَضَمَانٍ، (فَإِنْ مَاتَ) مَكْفُولٌ، (أَوْ تَلِفَتِ العَيْنُ) الَّتِي تُكْفَلُ بِبَدَنِ مَنْ هِيَ عِنْدَهُ (بِفِعْلِ اللَّهِ تَعَالَى قَبْلَ طَلَبٍ: بَرِئَ) كَفِيلٌ؛ لِأَنَّ التَّلَفَ بِمَنْزِلَةِ مَوْتِ المَكْفُولِ.

(وَتَجُوزُ الحَوَالَةُ)، وَهِيَ: انْتِقَالُ مَالٍ مِنْ ذِمَّةٍ إِلَى ذِمَّةٍ (عَلَى دَيْنٍ مُسْتَقِرٍّ) فِي ذِمَّةِ المُحَالِ عَلَيْهِ كَبَدَلِ قَرْضٍ (إِنِ اتَّفَقَ الدَّيْنَانِ) أَيْ تَمَاثَلَا (جِنْسًا) كَدَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ بِمِثْلِهَا (وَوَقْتًا) أَيْ حُلُولًا أَوْ تَأْجِيلًا أَجَلًا وَاحِدًا، (وَوَصْفًا) كَصِحَاحٍ أَوْ مِصْرِيَّاتٍ بِمِثْلِهَا (وَقَدْرًا)، فَلَا تَصِحُّ بِخَمْسَةٍ عَلَى سِتَّةٍ، (وَتَصِحُّ بِخَمْسَةٍ عَلَى خَمْسَةٍ مِنْ عَشَرَةٍ، وَعَكْسُهُ) كَخَمْسَةٍ مِنْ عَشْرَةٍ علَى خَمْسِةٍ.

(وَيُعْتَبَرُ) لِصِحَّةِ الحَوَالَةِ (رِضَا مُحِيلٍ، وَ) يَعْتَبَرُ أَيْضًا رِضَا (مُحْتَالٍ عَلَى غَيْرِ مَلِيءٍ).

(فَصْلٌ) فِي الصُّلْحِ

(وَالصُّلْحُ فِي الأَمْوَالِ قِسْمَانِ):

<<  <   >  >>