(بِغَيْرِ قَوْلٍ) لِمَالِكِهَا: (ضَمِنَ).
(وَيُقْبَلُ قَوْلُ مُودَعٍ) بِيَمِينِهِ (فِي رَدِّهَا) أَيِ الوَدِيعَةِ (إِلَى رَبِّهَا أَوْ غَيْرِهِ) أَيْ غَيْرِ رَبِّهَا (بِإِذْنِهِ)؛ بِأَنْ قَالَ: «دَفَعْتُهَا لِفُلَانٍ بِإِذْنِكَ»، فَأَنْكَرَ المَالِكُ الإِذْنَ قَبْلَ قَوْلِ المُودَعِ؛ لِأَنَّهُ أَمِينٌ، وَ (لَا) يُقْبَلُ قَوْلُ مُودَعٍ فِي رَدِّ الوَدِيعَةِ إِلَى (وَارِثِهِ) أَيْ وَارِثِ رَبِّهَا مِنْهُ؛ بِأَنْ قَالَ لِوَارِثِ رَبِّهَا: «دَفَعْتُهَا لَكَ»، وَأَنْكَرَهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتَمِنْهُ.
(وَ) يُقْبَلُ قَوْلُ مُودَعٍ (فِي تَلَفِهَا) أَيِ الوَدِيعَةِ بِيَمِينِهِ، (وَ) يُقْبَلُ قَوْلُهُ أَيْضًا فِي (عَدَمِ تَفْرِيطٍ وَتَعَدٍّ) وَجِنَايَةٍ؛ لِأَنَّ الأَصْلَ بَرَاءَتُهُ، (وَ) يُقْبَلُ قَوْلُهُ أَيْضًا (فِي الإِذْنِ) بِأَنْ قَالَ المُودَعُ: «أَذِنْتَ لِي بِدَفْعِهَا لِفُلَانٍ، وَفَعَلْتُ»، فَأَنْكَرَ مُودِعُ الوَدِيعَةِ.
(وَإِنْ أَوْدَعَ اثْنَانِ) عِنْدَ أَحَدِهِمْ (مَكِيلًا، أَوْ) أَوْدَعَاهُ (مَوْزُونًا يُقْسَمُ) إِجْبَارًا، (فَطَلَبَ أَحْدُهُمَا نَصِيبَهُ لِغَيْبَةِ شَرِيكٍ أَوِ امْتِنَاعِهِ: سُلِّمَ إِلَيْهِ) أَيِ الطَّالِبِ نَصِيبَهُ؛ لِأَنَّ قِسْمَتَهُ مُمْكِنَةٌ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ وَلَا غَبْنٍ.
(وَلِمُودَعٍ وَمُضَارِبٍ وَمُرْتَهِنٍ وَمُسْتَأْجِرٍ إِنْ غُصِبَتِ العَيْنُ) أَيِ الوَدِيعَةُ أَوْ مَالُ المُضَارَبَةِ أَوِ الرَّهْنُ أَوِ المُسْتَأْجَرَةُ: (الْمُطَالَبَةُ بِهَا) مِنْ غَاصِبِهِا.
(فَصْلٌ) فِي إِحْيَاءِ المَوَاتِ
(وَمَنْ أَحْيَا أَرْضًا مُنْفَكَّةً عَنْ الِاخْتِصَاصَاتِ وَ) عَنْ (مِلْكِ مَعْصُومٍ) مُسْلِمٍ وَكَافِرٍ: (مَلَكَهَا).
(وَيَحْصُلُ) إِحْيَاءُ أَرْضٍ مَوَاتٍ إِمَّا (بِحَوْزِهَا بِحَائِطٍ مَنِيعٍ، أَوْ إِجْرَاءِ مَاءٍ لَا تُزْرَعُ) الأَرْضُ (إِلَّا بِهِ) أَيِ المَاءِ، (أَوْ قَطْعِ مَاءٍ لَا تُزْرَعُ مَعَهُ، أَوْ حَفْرِ بِئْرٍ، أَوْ غَرْسِ شَجَرٍ فِيهَا) أَيْ فِي المَوَاتِ.
(وَمَنْ سَبَقَ إِلَى طَرِيقٍ وَاسِعٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِالجُلُوسِ فِيهِ مَا بَقِيَ مَتَاعُهُ) أَيْ فِي
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute