مَا يُحَمَّصُ ثُمَّ يُطْحَنُ مِنْهُمَا، (أَوْ دَقِيقِهِمَا) أَيِ البُرِّ وَالشَّعِيرِ، (أَوْ) صَاعٍ مِنْ (تَمْرٍ، أَوْ زَبِيبٍ، أَوْ أَقِطٍ).
(وَالْأَفْضَلُ) إِخْرَاجًا: (تَمْرٌ، فَزَبِيبٌ، فَبُرٌّ، فَأَنْفَعُ) فِي اقْتِيَاتٍ وَدَفْعِ حَاجَةِ فَقِيرٍ، (فَإِنْ عُدِمَتْ) أَيِ الأَصْنَافُ الخَمْسَةُ: (أَجْزَأَ كُلُّ حَبٍّ) وَثَمَرٍ مَكِيلٍ (يُقْتَاتُ) كَذُرَةٍ وَتِينٍ يَابِسٍ وَنَحْوِهَا.
(وَيَجُوزُ إِعْطَاءُ جَمَاعَةٍ مَا يَلْزَمُ الوَاحِدَ) مِنْ فِطْرَةٍ، (وَ) يَجُوزُ (عَكْسُهُ) أَيْ إِعْطَاءُ وَاحِدٍ مَا يَلْزَمُ جَمَاعَةً.
(فَصْلٌ) فِي إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ وَدَفْعِهَا
(وَيَجِبُ إِخْرَاجُ زَكَاةٍ عَلَى الفَوْرِ مَعَ إِمْكَانِهِ) أَيْ إِخْرَاجٍ.
(وَيُخْرِجُ وَلِيُّ صَغِيرٍ وَمَجْنُونٍ عَنْهُمَا) فِي مَالِهِمَا؛ لِأَنَّهَا حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَيْهِمَا، فَوَجَبَ عَلَى الوَلِيِّ أَدَاؤُهَا عَنْهُمَا.
(وَشُرِطَ لَهُ) أَيْ لإِخْرَاجِ زَكَاةِ المَالِ أَوِ الفِطْرِ (نِيَّةٌ) مِنْ مُكَلَّفٍ.
(وَحَرُمَ) مُطْلَقًا (نَقْلُهَا) أَيِ الزَّكَاةِ (إِلَى مَسَافَةِ قَصْرٍ إِنْ وُجِدَ أَهْلُهَا) فِي بَلَدِهَا، (فَإِنْ كَانَ فِي بَلَدٍ وَمَالُهُ فِي) بَلَدٍ (آخَرَ: أَخْرَجَ زَكَاةَ المَالِ فِي بَلَدِ المَالِ، وَ) أَخْرَجَ (فِطْرَتَهُ وَفِطْرَةً لَزِمَتْهُ) عَنْ غَيْرِهِ (فِي بَلَدِ نَفْسِهِ) وَإِنْ كَانُوا فِي غَيْرِهِ.
(وَيَجُوزُ تَعْجِيلُهَا) أَيِ الزَّكَاةِ (لِحَوْلَيْنِ فَقَطْ) إِذَا كَمَلَ النِّصَابُ.
(وَلَا تُدْفَعُ) الزَّكَاةُ (إِلَّا إِلَى) أَحَدِ (الأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ، وَهُمُ: الفُقَرَاءُ، وَ) الثَّانِي: (الْمَسَاكِينُ، وَ) الثَّالِثُ: (العَامِلُونَ عَلَيْهَا، وَ) الرَّابِعُ: (المُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ، وَ) الخَامِسُ: (فِي الرِّقَابِ، وَ) السَّادِسُ: (الغَارِمُونَ، وَ) السَّابِعُ: (فِي سَبِيلِ اللهِ، وَ) الثَّامِنُ: (ابْنُ السَّبِيلِ).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute