للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(وَكُرِهَ إِسْرَافٌ) فِي وُضُوءٍ وَغُسْلٍ.

(وَإِنْ نَوَى بِالْغُسْلِ رَفْعَ الحَدَثَيْنِ) الأَكْبَرِ وَالأَصْغَرِ، (أَوْ) نَوَى عَنْهُمَا بِغُسْلِهِ رَفْعَ (الْحَدَثِ وَأَطْلَقَ)، فَلَمْ يُقَيِّدْ بِالأَكْبَرِ وَالأَصْغَرِ: (ارْتَفَعَا).

(وَسُنَّ لِجُنُبٍ: غَسْلُ فَرْجِهِ، وَالْوُضُوءُ لِأَكْلٍ وَشُرْبٍ، وَ) الوُضُوءُ لِـ (نَوْمٍ)، (وَ) الوُضُوءُ لِـ (مُعَاوَدَةِ وَطْءٍ).

(وَالْغُسْلُ لَهَا) أَيْ لِمُعَاوَدَةِ وَطْءٍ (أَفْضَلُ).

(وَكُرِهَ نَوْمُ جُنُبٍ) فَقَطْ (بِلَا وُضُوءٍ)، وَلَا يَضُرُّ نَقْضُهُ بَعْدُ.

(فَصْلٌ) فِي التَّيَمُّمِ

(يَصِحُّ التَّيَمُّمُ) بِشُرُوطٍ ثَلَاثَةٍ:

الأَوَّلُ: أَنْ يَكُونَ (بِتُرَابٍ طَهُورٍ مُبَاحٍ، لَهُ غُبَارٌ) يَعْلَقُ.

وَالثَّانِي: قَوْلُهُ: (إِذَا عَدِمَ المَاءَ؛ لِحَبْسٍ، أَوْ غَيْرِهِ، أَوْ خِيفَ بِاسْتِعْمَالِهِ أَوْ طَلَبِهِ ضَرَرٌ بِبَدَنٍ أَوْ مَالٍ أَوْ غَيْرِهِمَا).

وَالثَّالِثُ: قَوْلُهُ: (وَيُفْعَلُ) التَّيَمُّمُ (عَنْ كُلِّ مَا يُفْعَلُ بِالْمَاءِ - سِوَى نَجَاسَةٍ عَلَى غَيْرِ بَدَنٍ - إِذَا دَخَلَ وَقْتُ فَرْضٍ، وَأُبِيحَ غَيْرُهُ) أَيِ الفَرْضِ؛ فَلَا يَصِحُّ التَّيَمُّمُ لِحَاضِرَةٍ وَعِيدٍ مَا لَمْ يَدْخُلْ وَقْتُهُمَا، وَلَا لِفَائِتَةٍ إِلَّا إِذَا ذَكَرَهَا وَأَرَادَ فِعْلَهَا، وَلَا لِكُسُوفٍ قَبْلَ وُجُودِهِ، وَلَا لِاسْتِسْقَاءٍ مَا لَمْ يَجْتَمِعُوا، وَلَا لِجَنَازَةٍ إِلَّا إِذَا غُسِّلَ المَيِّتُ - أَوْ يُمِّمَ لِعُذْرٍ -، وَلَا لِنَافِلَةٍ وَقْتَ نَهْيٍ.

(وَإِنْ وَجَدَ) مَنْ لَزِمَتْهُ طَهَارَةٌ - حَتَّى المُحْدِثُ - (مَاءً لَا يَكْفِي طَهَارَتَهُ: اسْتَعْمَلَهُ) وُجُوبًا (ثُمَّ تَيَمَّمَ).

(وَيَتَيَمَّمُ لِلْجُرْحِ عِنْدَ غَسْلِهِ إِنْ لَمْ يُمْكِنُ مَسْحُهُ بِالْمَاءِ، وَيَغْسِلُ

<<  <   >  >>