للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أُنْثَى بَشَرَةَ ذَكَرٍ (لِشَهْوَةٍ بِلَا حَائِلٍ فِيهِمَا) أَيِ الذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَ (لَا) يَنْقُضُ لَمْسٌ (لِشَعْرٍ، وَ) لَا (سِنٍّ)، وَلَا (ظُفُرٍ، وَلَا) يَنْقُضُ اللَّمْسُ (بِهَا) أَيِ الشَّعْرِ وَالسِّنِّ وَالظُّفُرِ، (وَلَا) يَنْقُضُ لَمْسُ (مَنْ دُونَ سَبْعٍ) مِنَ السِّنِينَ مُطْلَقًا.

(وَلَا يَنْتَقِضُ وُضُوءُ مَلْمُوسٍ مُطْلَقًا)؛ سَوَاءٌ وَجَدَ شَهْوَةً أَمْ لَا.

(وَمَنْ) تَيَقَّنَ حَدَثًا وَ (شَكَّ فِي طَهَارَةٍ، أَوْ) تَيَقَّنَ طَهَارَةً وَشَكَّ فِي (حَدَثٍ: بَنَى عَلَى يَقِينِهِ).

(وَحَرُمَ عَلَى مُحْدِثٍ) حَدَثًا أَصْغَرَ أَوْ أَكْبَرَ: (مَسُّ مُصْحَفٍ، وَصَلَاةٌ، وَطَوَافٌ).

(وَ) يَحْرُمُ (عَلَى جُنُبٍ وَنَحْوِهِ) كَالحَائِضِ (ذَلِكَ) أَيْ مَا تَقَدَّمَ مِنْ مَسِّ مُصْحَفٍ وَغَيْرِهِ (وَ) يَحْرُمُ عَلَى الجُنُبِ وَنَحْوِهِ أَيْضًا: (قِرَاءَةُ آيَةِ قُرْآنٍ)، وَيَحْرُمُ عَلَى الجُنُبِ وَنَحْوِهِ أَيْضًا: (لُبْثٌ فِي مَسْجِدٍ بِغَيْرِ وُضُوءٍ).

(فَصْلٌ) فِي الغُسْلِ

(مُوجِبَاتُ الغُسْلِ سَبْعَةٌ):

الأَوَّلُ: (خُرُوجُ المَنِيِّ مِنْ مَخْرَجِهِ) المُعْتَادِ (بِلَذَّةٍ).

(وَ) الثَّانِي: (انْتِقَالُهُ) أَيِ المَنِيِّ، فَيَجِبُ الغُسْلُ بِمُجَرَّدِ إِحْسِاسِ الرَّجُلِ بِانْتِقَالِ مَنِيِّهِ مِنْ صُلْبِهِ، وَالمَرْأَةِ بِانْتِقَالِهِ مِنْ تَرَائِبِهِا، وَهِيَ عِظَامُ الصَّدْرِ.

(وَ) الثَّالِثُ: (تَغْيِيبُ حَشَفَةٍ فِي فَرْجٍ أَوْ دُبُرٍ وَلَو) كَانَ (لِبَهِيمَةٍ أَوْ مَيِّتٍ بِلَا حَائِلٍ).

(وَ) الرَّابِعُ: (إِسْلَامُ كَافِرٍ).

(وَ) الخَامِسُ: (مَوْتٌ) تَعَبُّدًا؛ غَيْرَ شَهِيدِ مَعْرَكَةٍ، وَمَقْتُولٍ ظُلْمًا.

<<  <   >  >>