(وَلَا حُرْمَةَ) فِي الرَّضَاعِ (إِلَّا بِخَمْسِ رَضَعَاتٍ) فَأَكْثَرَ (فِي الحَوْلَيْنِ).
(وَتَثْبُتُ) الحُرْمَةُ (بِسَعُوطٍ) فِي أَنْفٍ، (وَوَجُورٍ) فِي فَمٍ، (وَلَبَنِ مَيْتَةٍ وَ) لَبَنِ (مَوْطُوءَةٍ بِشُبْهَةٍ، وَ) لَبَنٍ (مَشُوبٍ) أَيْ مَخْلُوطٍ بِغَيْرِهِ، وَصِفَاتُهُ بَاقِيَةٌ.
(وَكُلُّ امْرَأَةٍ تَحْرُمُ عَلَيْهِ بِنْتُهَا) مِنْ نَسَبٍ، وَمِثْلُهَا مِنْ رَضَاعٍ؛ (كَأُمِّهِ وَجَدَّتِهِ وَرَبِيبَتِهِ إِذَا أَرْضَعَتْ طِفْلَةً) خَمْسَ رَضَعَاتٍ: (حَرَّمَتْهَا عَلَيْهِ).
(وَكُلُّ رَجُلٍ تَحْرُمُ عَلَيْهِ بِنْتَهُ) أَيْ بِنْتُ ذَلِكَ الرَّجُلِ؛ (كَأَخِيهِ وَأَبِيهِ وَرَبِيبِهِ إِذَا أَرْضَعَتِ امْرَأَتُهُ بِلَبَنِهِ طِفْلَةً) خَمْسَ رَضَعَاتٍ: (حَرَّمَتْهَا عَلَيْهِ).
(وَمَنْ) تَزَوَّجَ، ثُمَّ (قَالَ: «إِنَّ زَوْجَتَهُ أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعِ»: بَطَلَ نِكَاحُهُ) حُكْمًا، (وَلَا مَهْرَ) لَهَا إِنْ كَانَ إِقْرَارُهُ (قَبْلَ دُخُولٍ) بِهَا (إِنْ صَدَّقَتْهُ) أَنَّهَا أُخْتُهُ، (وَيَجِبُ نِصْفُهُ) أَيِ المَهْرِ (إِنْ كَذَّبَتْهُ، وَ) يَجِبُ المَهْرُ (كُلُّهُ بَعْدَ دُخُولٍ) بِهَا (مُطْلَقًا).
(وَإِنْ قَالَتْ هِيَ ذَلِكَ) أَيْ إِنَّ زَوْجَهَا أَخُوهَا مِنَ الرَّضَاعِ، (وَكَذَّبَهَا: فَهِيَ زَوْجَتُهُ حُكْمًا) ظَاهِرًا؛ حَيْثُ لَا بَيِّنَةَ لَهَا.
(وَمَنْ شَكَّ فِي) وُجُودِ (رَضَاعٍ، أَوْ) شَكَّ فِي (عَدَدِهِ) أَيِ الرَّضَاعِ وَلَا بَيِّنَةَ: (بَنَى عَلَى اليَقِينِ).
(وَيَثْبُتُ) الرَّضَاعُ المُحَرَّمُ (بِإِخْبَارِ) امْرَأَةٍ (مُرْضِعَةٍ مَرْضِيَّةٍ، وَ) يَثْبُتُ الرَّضَاعُ أَيْضًا (بِشَهَادَةِ عَدْلٍ مُطْلَقًا)؛ أَيْ سَوَاءٌ كَانَ العَدْلُ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى.
(بَابُ النَّفَقَاتِ)
وَالنَّفَقَاتُ: جَمْعُ نَفَقَةٍ، وَهِيَ: كِفَايَةُ مَنْ يَمُونُهُ خُبْزًا وَإِدَامًا وَكِسْوَةً وَمَسْكَنًا وَتَوَابِعَهَا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute