للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(وَإِنِ اِشْتَبَهَتْ) أَيِ القِبْلَةُ (فِي السَّفَرِ: اِجْتَهَدَ عَارِفٌ بِأَدِلَّتِهَا) فِي طَلَبِهَا بِالدَّلَائِلِ، (وَقَلَّدَ غَيْرُهُ) أَيْ غَيْرُ العَارِفِ بِأَدِلَّتِهَا، (وَإِنْ صَلَّى بِلَا أَحَدِهِمَا) أَيْ بِغَيْرِ اجْتِهَادٍ وَلَا تَقْلِيدٍ (مَعَ القُدْرَةِ) عَلَى الاجْتِهَادِ أَوْ التَّقْلِيدِ: (قَضَى) صَلَاتُهُ الَّتِي بِذَلِكَ (مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ أَخْطَأَ القِبْلَةَ أَوْ أَصَابَهَا.

الشَّرْطُ (السَّادِسُ: النِّيَّةُ، فَيَجِبُ) عَلَى المُصَلِّي (تَعْيِينُ) صَلَاةٍ (مُعَيَّنَةٍ).

(وَسُنَّ مُقَارَنَتُهَا) أَيِ النِّيَّةِ (لِتَكْبِيرَةِ إِحْرَامٍ, وَلَا يَضُرُّ تَقْدِيمُهَا) أَيِ النِّيَّةِ (عَلَيْهَا) أَيْ عَلَى تَكْبِيرَةِ الإِحْرَامِ (بِـ) زَمَنٍ (يَسِيرٍ).

(وَشُرِطَ نِيَّةُ إِمَامَةٍ) لِإِمَامٍ (وَ) شُرِطَ أَيْضًا نِيَّةُ (ائْتِمَامٍ) لِمَأْمُومٍ.

(وَلِمُؤْتَمٍّ اِنْفِرَادٌ لِعُذْرٍ) يُبِيحُ تَرْكَ الجَمَاعَةِ؛ كَتَطْوِيلِ إِمَامٍ، وَمَرَضٍ، وَنَحْوِهِ، (وَتَبْطُلُ صَلَاتُهُ) أَيِ المُؤْتَمِّ (بِبُطْلَانِ صَلَاةِ إِمَامِهِ) لِعُذْرٍ وَغَيْرِهِ، فَلَا اسْتِخْلَافَ إِنْ سَبَقَهُ الحَدَثُ، (لَا عَكْسُهُ) أَيْ لَا تَبْطُلُ صَلَاةُ إِمَامٍ بِبُطْلَانِ صَلَاةِ مُؤْتَمِّ (إِنْ نَوَى إِمَامٌ الِانْفِرَادَ).

(بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ)

(يُسَنُّ خُرُوجُهُ إِلَيْهَا) أَيِ الصَّلَاةِ (مُتَطَهِّرًا بِسَكِينَةٍ) أَيْ طُمَأْنِينَةٍ وَتَأَنٍّ فِي الحَرَكَاتِ وَاجْتِنَابِ العَبَثِ، (وَوَقَارٍ) أَيْ رَزَانَةٍ؛ كَغَضِّ البَصَرِ وَخَفْضِ الصَّوْتِ (مَعَ قَوْلِ مَا وَرَدَ)، وَمِنْهُ: «اللهم إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِينَ عَلَيْكَ، وَبِحَقِّ مَمْشَايَ هَذَا؛ فَإِنِّي لَمْ أَخْرُجَ أَشَرًا وَلَا بَطَرًا، وَلَا رِيَاءً وَلَا سُمْعَةً، خَرَجْتُ اتِّقَاءَ سَخَطِكَ وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِكَ، فَأَسْأَلُكَ أَنْ تُنْقِذَنِي مِنَ النَّارِ، وَأَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي، إنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلَّا أَنْتَ».

(وَ) سُنَّ (قِيَامُ إِمَامٍ، فَـ) قِيَامُ مَأْمُومٍ (غَيْرِ مُقِيمٍ) لِلصَّلَاةِ (إِلَيْهَا عِنْدَ قَوْلِ

<<  <   >  >>