للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مِمَّنْ لَمْ يَفْعَلْ مُفْسِدًا بِنِيَّةٍ نَهَارًا مُطْلَقًا) أَيْ قَبْلَ الزَّوَالِ أَوْ بَعْدَهُ.

(فَصْلٌ) فِي المُفَطِّرَاتِ

(وَمَنْ أَدْخَلَ إِلَى جَوْفِهِ) مِنْ أَكْلٍ أَوْ شُرْبٍ أَوْ غَيْرِهِمَا، (أَوْ) أَدْخَلَ إِلَى (مُجَوَّفٍ فِي جَسَدِهِ كَدِمَاغٍ وَحَلْقٍ) مِمَّا يَنْفُذُ إِلَى مَعِدَتِهِ (شَيْئًا مِنْ أَيِّ مَوْضِعٍ كَانَ - غَيْرَ إِحْلِيلِهِ -، أَوِ اِبْتَلَعَ نُخَامَةً بَعْدَ وُصُولِهَا إِلَى فَمِهِ، أَوِ اسْتَقَاءَ فَقَاءَ، أَوِ اِسْتَمْنَى) فَأَمْنَى أَوْ أَمْذَى، (أَوْ بَاشَرَ دُونَ الفَرْجِ فَأَمْنَى أَوْ أَمْذَى، أَوْ كَرَّرَ النَّظَرَ فَأَمْنَى) لَا إِنْ أَمْذَى، (أَوْ نَوَى الإِفْطَارَ، أَوْ حَجَمَ، أَوْ اِحْتَجَمَ) وَظَهَرَ دَمٌ (عَامِدًا) أَيْ قَاصِدًا فِعْلَ شَيْءٍ مِمَّا تَقَدَّمَ، (مُخْتَارًا) أَيْ غَيْرَ مُكْرَهٍ، (ذَاكِرًا لِصَوْمِهِ) لَا إِنْ كَانَ نَاسِيًا: (أَفْطَرَ، لَا إِنْ فَكَّرَ فَأَنْزَلَ) فَلَا يُفْطِرُ، (أَوْ دَخَلَ مَاءُ مَضْمَضَةٍ أَوْ اِسْتِنْشَاقٍ حَلْقَهُ، وَلَوْ بَالَغَ أَوْ زَادَ عَلَى ثَلَاثٍ)، فَلَا يُفْطِرُ.

(وَمَنْ جَامَعَ بِرَمَضَانَ نَهَارًا بِلَا عُذْرِ شَبَقٍ وَنَحْوِهِ: فَعَلَيْهِ القَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ عَامِدًا أَوْ سَاهِيًا أَوْ جَاهِلًا أَوْ مُخْطِئًا أَمْ مُكْرَهًا، (وَ) لَكِنْ (لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهَا) أَيِ المَرْأَةِ (مَعَ العُذْرِ)؛ (كَنَوْمٍ، وَإِكْرَاهٍ) عَلَى وَطَئِهَا، (وَنِسْيَانٍ) لِلصَّوْمِ (وَجَهْلٍ) لِلْحُكْمِ، (وَعَلَيْهَا القَضَاءُ).

(وَهِيَ) أَيْ كَفَّارَةُ وَطْءٍ نَهَارَ رَمَضَانَ عَلَى التَّرْتِيبِ: فَيَجِبُ (عِتْقُ رَقَبَةٍ) مُؤْمِنَةٍ سَلِيمَةٍ مِنَ العُيُوبِ، (فَإِنْ لَمْ يَجِدْ) رَقَبَةً أَوْ ثَمَنَهَا؛ (فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ) أَنْ يَصُومَ؛ (فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ) شَيْئًا يُطْعِمُهُ لِلْمَسَاكِينِ: (سَقَطَتْ) عَنْهُ.

(وَكُرِهَ أَنْ يَجْمَعَ) الصَّائِمُ (رِيقَهُ فَيَبْتَلِعَهُ، وَ) كُرِهَ لَهُ (ذَوْقُ طَعَامٍ) بِلَا حَاجَةٍ، (وَ) كُرِهَ (مَضْغُ عِلْكٍ لَا يَتَحَلَّلُ) مِنْهُ أَجْزَاءٌ، (وَإِنْ وَجَدَ طَعْمَهُمَا) أَيِ الطَّعَامِ

<<  <   >  >>