للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(كِتَابُ الجِنَايَاتِ)

الجِنَايَاتُ: جَمْعُ «جِنَايَةٍ»، وَهِيَ - لُغَةً -: التَّعَدِّي عَلَى بَدَنٍ أَوْ مَالٍ أَوْ عَرْضٍ، وَشَرْعًا: التَّعَدِّي عَلَى البَدَنِ بِمَا يُوجِبُ قِصَاصًا أَوْ مَالًا.

(الْقَتْلُ) ثَلَاثَةُ أَضْرُبٍ: أَحَدُهَا: (عَمْدٌ، وَ) الثَّانِي: (شِبْهُ عَمْدٍ، وَ) الثَّالِثُ: (خَطَأٌ).

(فَالْعَمْدُ يَخْتَصُّ القَوَدُ بِهِ)، فَلَا يَثْبُتُ فِي غَيْرِهِ، وَالقَوَدُ: قَتْلُ القَاتِلِ بِمَنْ يَقْتُلُهُ.

(وَ) العَمْدُ: (هُوَ أَنْ يَقْصِدَ) الجَانِي (مَنْ يَعْلَمُهُ آدَمِيًّا مَعْصُومًا، فَيَقْتُلَهُ بِمَا) أَيْ بِشَيْءٍ (يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ مَوْتُهُ بِهِ)؛ مُحَدَّدًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ؛ وَلَهُ صُوَرٌ: إِحْدَاهَا: (كَجَرْحِهِ بِمَا لَهُ نُفُوذٌ فِي البَدَنِ) كَسِكِّينٍ وَإِبْرَةٍ وَشَوْكَةٍ وَنَحْوِهَا، (وَ) الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ: كَـ (ضَرْبِهِ بِحَجَرٍ كَبِيرٍ) وَنَحْوِهِ.

(وَشِبْهُ العَمْدِ: أَنْ يَقْصِدَ جِنَايَةً لَا تَقْتُلُ غَالِبًا، وَلَمْ يَجْرَحْهُ بِهَا؛ كَضَرْبٍ بِسَوْطٍ، أَوْ عَصًا) أَوْ حَجَرٍ صَغِيرٍ، وَكَلَكْمٍ، فَيَمُوتَ.

(وَالْخَطَأُ: أَنْ يَفْعَلَ مَا لَهُ فِعْلُهُ؛ كَرَمْيِ صَيْدٍ وَنَحْوِهِ) كَهَدَفٍ، (فَيُصِيبَ آدَمِيًّا)، فَيَمُوتَ، فَعَلَيْهِ الكَفَّارَةُ، وَعَلَى عَاقِلَتِهِ الدِّيَةُ.

(وَعَمْدُ صَبِيٍّ وَ) عَمْدُ (مَجْنُونٍ: خَطَأٌ)؛ فَفِي مَالِهِ الكَفَّارَةُ، وَعَلَى عَاقِلَتِهِ الدِّيَةُ.

(وَيُقْتَلُ عَدَدٌ) أَيِ اثْنَانِ فَأَكْثَرُ (بِوَاحِدٍ) إِنْ صَلَحَ فِعْلُ كُلٍّ لِلْقَتْلِ بِهِ، وَإِلَّا

<<  <   >  >>