(وَ) الثَّانِي عَشَرَ: (الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ) الصَّلَاةُ وَ (السَّلَامُ) بَعْدَ التَّشَهُّدِ، وَالرُّكْنُ مِنْهُ: «اللهم صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ».
(وَ) الثَّالِثَ عَشَرَ: (التَّسْلِيمَتَانِ).
(وَ) الرَّابِعَ عَشَرَ: (التَّرْتِيبُ) بَيْنَ الأَرْكَانِ.
(وَوَاجِبَاتُهَا) أَيِ الصَّلَاةِ (ثَمَانِيَةٌ):
الأَوَّلُ: (التَّكْبِيرُ غَيْرَ التَّحْرِيمَةِ).
(وَ) الثَّانِي: (التَّسْمِيعُ) أَيْ قَوْلُ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» لِإِمَامٍ وَمُنْفَرِدٍ.
(وَ) الثَّالِثُ: (التَّحْمِيدُ) أَيْ قَوْلُ: «رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ» لِلْكُلِّ.
(وَ) الرَّابِعُ: (تَسْبِيحُ رُكُوعٍ).
(وَ) الخَامِسُ: تَسْبِيحُ (سُجُودٍ).
(وَ) السَّادِسُ: (قَوْلُ: «رَبِّ اِغْفِرْ لِي»، مَرَّةً مَرَّةً) أَيْ فِي: تَسْبِيحِ رُكُوعٍ وَسُجُودٍ.
(وَ) السَّابِعُ: (التَّشَهُّدُ الأَوَّلُ).
(وَ) الثَّامِنُ: (جَلْسَتُهُ) أَيِ التَّشَهُّدِ الأَوَّلِ.
(وَمَا عَدَا ذَلِكَ) أَيِ الأَرْكَانَ وَالوَاجِبَاتِ، (وَ) مَا عَدَا (الشُّرُوطَ: سُنَّةٌ، فَالرُّكْنُ وَالشَّرْطُ لَا يَسْقُطَانِ سَهْوًا وَجَهْلًا، وَيَسْقُطُ الوَاجِبُ بِهِمَا) أَيِ السَّهْوِ وَالجَهْلِ.
(فَصْلٌ) فِي سُجُودِ السَّهْوِ
(وَيُشْرَعُ) أَنْ يُفْعَلَ (سُجُودُ السَّهْوِ) وُجُوبًا أَوْ نَدْبًا أَوْ جَوَازًا (لِزِيَادَةٍ) فِي الصَّلَاةِ (وَنَقْصٍ) مِنْهَا، (وَشَكٍّ)، فِي سَهْوٍ، (لَا فِي عَمْدٍ).