(خَلًّا وَخَمْرًا؛ صَفْقَةً وَاحِدَةً) بِثَمَنٍ وَاحِدٍ: (صَحَّ) البَيْعُ (فِي نَصِيبِهِ) مِنَ المُشَاعِ بِقِسْطِهِ (وَ) فِي (عَبْدِهِ) بِقِسْطِهِ، (وَ) فِي (الْخَلِّ بِقِسْطِهِ) مِنَ الثَّمَنِ، (وَلِمُشْتَرٍ) إِنْ لَمْ يَعْلَمِ الحَالَ وَقْتَ العَقْدِ: (الخِيَارُ) بَيْنَ إِمْسَاكِ مَا يَصِحُّ فِيهِ البَيْعُ بِقِسْطِهِ مِنَ الثَّمَنِ، وَبَيْنَ رَدِّ البَيْعِ لِتَبْعِيضِ الصَّفْقَةِ عَلَيْهِ.
(وَلَا يَصِحُّ - بِلَا حَاجَةٍ - بَيْعٌ وَلَا شِرَاءٌ) قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا (مِمَّنْ تَلْزَمُهُ الجُمُعَةُ بَعْدَ نِدَائِهَا) أَيِ أَذَانِهَا (الثَّانِي، وَتَصِحُّ سَائِرُ العُقُودِ)؛ كَنِكَاحٍ وَإِجَارَةٍ وَصُلْحٍ وَغَيْرِهَا.
(وَلَا) يَصِحُّ (بَيْعُ عَصِيرٍ أَوْ عِنَبٍ) وَنَحْوِهِ (لِمُتَّخِذِهِ خَمْرًا، وَلَا) بَيْعُ (سِلَاحٍ فِي فِتْنَةٍ، وَلَا) بَيْعُ (عَبْدٍ مُسْلِمٍ لِكَافِرٍ لَا يَعْتِقُ عَلَيْهِ) أَيِ الكَافِرِ.
(وَحَرُمَ - وَلَمْ يَصِحَّ - بَيْعُهُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ) المُسْلِمِ، (وَ) حَرُمَ وَلَمْ يَصِحَّ (شِرَاؤُهُ عَلَى شِرَائِهِ) أَيْ أَخِيهِ المُسْلِمِ.
(وَحَرُمَ سَوْمُهُ عَلَى سَوْمِهِ).
(فَصْلٌ) فِي الشُّرُوطِ فِي البَيْعِ
(وَالشُّرُوطُ فِي البَيْعِ ضَرْبَانِ):
الأَوَّلُ: ضَرْبٌ (صَحِيحٌ) لَازِمٌ؛ (كَشَرْطِ رَهْنٍ وَضَامِنٍ وَتَأْجِيلِ ثَمَنٍ، وَكَشَرْطِ بَائِعٍ) عَلَى مُشْتَرٍ (نَفْعًا مَعْلُومًا فِي مَبِيعٍ؛ كَـ) اشْتِرَاطِ (سُكْنَى الدَّارِ) المُبْتَاعَةِ (شَهْرًا، أَوْ) أَيِ اشْتِرَاطِ (مُشْتَرٍ نَفْعَ بَائِعٍ) فِي مَبِيعٍ؛ (كَحَمْلِ حَطَبٍ) إِلَى مَوْضِعٍ مَعْلُومٍ (أَوْ تَكْسِيرِهِ، وَإِنْ جَمَعَ بَيْنَ شَرْطَيْنِ) وَلَوْ صَحِيحَيْنِ كَحَمْلِ حَطْبٍ وَتَكْسِيرِهِ: (بَطَلَ البَيْعُ).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute