للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بِالأَهِلَّةِ، (وَإِنْ قَالَ): «إِذَا مَضَتِ (السَّنَةُ»: فَـ) إِنَّهَا تَطْلُقُ (بِانْسِلَاخِ ذِي الحِجَّةِ).

(فَصْلٌ) فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ

(وَمَنْ عَلَّقَ طَلَاقًا وَنَحْوَهُ) كَعِتْقٍ (بِشَرْطٍ) مُتَقَدِّمٍ؛ كَـ: «إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ»، أَوْ مُتَأَخِّرٍ؛ كَـ: «أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ»: (لَمْ يَقَعْ حَتَّى يُوجَدَ) الشَّرْطُ، وَهُوَ دُخُولُ الدَّارِ، (فَلَوْ لَمْ يَلْفِظْ بِهِ) أَيْ بِالشَّرْطِ، (وَادَّعَاهُ) أَيِ الشَّرْطَ: (لَمْ يُقْبَلْ حُكْمًا).

(وَلَا يَصِحُّ) التَّعْلِيقُ لِلطَّلَاقِ (إِلَّا مِنْ زَوْجٍ بِصَرِيحٍ، وَبِكِنَايَةٍ مَعَ قَصْدٍ).

(وَيَقْطَعُهُ) أَيِ التَّعْلِيقَ (فَصْلٌ) بَيْنَ شَرْطٍ وَحُكْمِهِ (بِتَسْبِيحٍ وَسُكُوتٍ)، وَ (لَا) يَقْطَعُهُ بِـ (كَلَامٍ مُنْتَظِمٍ) بَيْنَ شَرْطٍ وَجَوَابِهِ؛ (كَأَنْتِ طَالِقٌ يَا زَانِيَةُ إِنْ قُمْتِ).

(وَأَدَوَاتُ الشَّرْطِ نَحْوُ «إِنْ» وَ «مَتَى» وَ «إِذَا»).

(وَإِنْ) عَلَّقَ بِالكَلَامِ؛ كَـ: «إِنْ (كَلَّمَتْكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَتَحَقَّقِي»، أَوْ) زَجَرَهَا، فَقَالَ: («تَنَحَّيْ» وَنَحْوَهُ) كَـ: «مُرِّي»: (تَطْلُقُ).

(وَإِنْ) قَالَ لَهَا: «إِنْ (بَدَأْتُكِ بِالْكَلَامِ فَأَنْتِ طَالِقٌ»، فَقَالَتْ) لَهُ: («إِنْ بَدَأْتُكَ بِهِ) أَيِ الكَلَامِ (فَعَبْدِي حُرٌّ»؛ انْحَلَّتْ يَمِينُهُ، وَتَبْقَى يَمِينُهَا) مُعَلَّقَةً.

(وَإِنْ) قَالَ لَهَا: «إِنْ (خَرَجْتِ بِغَيْرِ إِذْنِي - وَنَحْوَهُ - فَأَنْتِ طَالِقٌ»، ثُمَّ أَذِنَ لَهَا، فَخَرَجَتْ، ثُمَّ خَرَجَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ، أَوْ أَذِنَ لَهَا وَلَمْ تَعْلَمْ) بِإِذْنِهِ: (طَلَقَتْ).

(وَإِنْ عَلَّقَهُ) أَيِ الطَّلَاقَ (عَلَى مَشِيئَتِهَا) كَقَوْلِهِ: «أَنْتِ طَالِقٌ مَتَى شِئْتِ»: (تَطْلُقُ بِمَشِيئَتِهَا غَيْرَ مُكْرَهَةٍ، أَوْ) أَيْ وَإِنْ عَلَّقَ الطَّلَاقَ (بِمَشِيئَةِ اثْنَيْنِ) كَقَوْلِهِ: «إِنْ شِئْتِ وَشَاءَ أَبُوكِ»: (فَبِمَشِيئَتِهِمَا كَذَلِكَ) أَيْ غَيْرَ مُكْرَهَيْنِ، (وَإِنْ عَلَّقَهُ عَلَى مَشِيئَةِ اللهِ تَعَالَى) بِأَنْ قَالَ: «أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللهُ»: (تَطْلُقُ فِي الحَالِ).

<<  <   >  >>