(وَسُنَّ لَهُ) أَيِ الإِمَامِ (التَّخْفِيفُ) لِلصَّلَاةِ (مَعَ الإِتْمَامِ) لَهَا، (وَ) يُسَنُّ لِمُصَلٍّ (تَطْوِيلُ) قِرَاءَةِ الرَّكْعَةِ (الأُولَى عَلَى) قِرَاءَةِ الرَّكْعَةِ (الثَّانِيَةِ، وَ) يُسَنُّ لِإِمَامٍ (انْتِظَارُ دَاخِلٍ) مَعَهُ، أَحَسَّ بِه فِي رُكُوعٍ وَغَيْرِهِ (مَا لَمْ يَشُقَّ) انْتِظَارُهُ عَلَى مَأْمُومٍ.
(فَصْلٌ) فِي إِمَامَةِ الصَّلَاةِ، وَأَعْذَارِ تَرْكِ الجُمُعَةِ وَالجَمَاعَةِ
(الْأَقْرَأُ العَالِمُ فِقْهَ صَلَاتِهِ أَوْلَى) بِالإِمَامَةِ (مِنَ الأَفْقَهِ).
(وَلَا تَصِحُّ) الصَّلَاةُ (خَلْفَ فَاسِقٍ؛ إِلَّا فِي جُمُعَةٍ وَعِيدٍ) إِنْ (تَعَذَّرَا) أَيْ تَعَذَّرَ فِعْلُهُمَا (خَلْفَ غَيْرِهِ) أَيْ غَيْرِ الفَاسِقِ.
(وَلَا) تَصِحُّ (إِمَامَةُ مَنْ حَدَثُهُ دَائِمٌ) كَرُعَافٍ وَنَحْوِهِ.
(وَ) لَا تَصِحُّ أَيْضًا إِمَامَةُ (أُمِّيٍّ، وَهُوَ) فِي اصْطِلَاحِ الفُقَهَاءِ: (مَنْ لَا يُحْسِنُ) أَيْ: يَحْفَظُ (الفَاتِحَةَ، أَوْ يُدْغِمُ فِيهَا حَرْفًا لَا يُدْغَمُ) كَإِدَغَامِ هَاءِ «للهِ» فِي رَاءِ «رَبِّ»، (أَوْ يَلْحَنُ فِيهَا لَحْنًا يُحِيلُ) أَيْ يُغَيِّرُ (المَعْنَى) كَفَتْحِ هَمْزَةِ «اِهْدِنَا»، وَضَمِّ تَاءِ «أَنْعَمَتَ»، (إِلَّا بِمِثْلِهِ)، فَلَا يَصِحُّ اقْتِدَاءُ عَاجِزٍ عَنْ نِصْفِ الفَاتِحَةِ الأَوَّلِ بِعَاجِزٍ عَنْ نِصْفِهِا الأَخِيرِ، وَلَا عَكْسُهُ.
(وَكَذَا) أَيْ فِي عَدَمِ صِحَّةِ الإِمَامَةِ: (مَنْ بِهِ سَلَسُ بَوْلٍ).
(وَ) لَا تَصِحُّ أَيْضًا إِمَامَةُ (عَاجِزٍ عَنْ رُكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ أَوْ قُعُودٍ وَنَحْوِهَا) كَرَفْعٍ، (أَوْ) عَاجِزٍ عَنْ شَرْطٍ كَـ (اِجْتِنَابِ نَجَاسَةٍ، أَوْ اِسْتِقْبَالٍ) لِلْقِبْلَةِ.
(وَلَا) تَصِحُّ أَيْضًا إِمَامَةُ (عَاجِزٍ عَنْ قِيَامٍ بِقَادِرٍ إِلَّا) إِمَامًا (رَاتِبًا) بِمَسْجِدٍ إِنْ كَانَ (رُجِيَ زَوَالُ عِلَّتِهِ).
(وَلَا) تَصِحُّ أَيْضًا إِمَامَةُ (مُمَيِّزٍ لِبَالِغٍ فِي فَرْضٍ، وَلَا) إِمَامَةُ (اِمْرَأَةٍ لِرِجَالٍ وَخَنَاثَى).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute