(حِلْيَةُ مِنْطَقَةٍ) يُشَدُّ بِهَا الوَسَطُ (وَنَحْوِهِ) كَخُوذَةٍ وَخُفٍّ، (وَ) أُبِيحَ لِذَكَرٍ (مِنَ الذَّهَبِ: قَبِيعَةُ سَيْفٍ، وَ) أُبِيحَ مِنْهُ (مَا دَعَتْ إِلَيْهِ ضَرُورَةٌ كَأَنْفٍ) وَشَدِّ سِنٍّ.
(وَ) أُبِيحَ مِنْهُ (لِنِسَاءٍ مِنْهُمَا) أَيِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ (مَا جَرَتْ عَادَتُهُنَّ بِلُبْسِهِ) كَطَوْقٍ وَخَلْخَالٍ وَتَاجٍ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، وَلَوْ زَادَ عَلَى أَلْفِ مِثْقَالٍ.
(وَلَا زَكَاةَ فِي حُلِيٍّ مُبَاحٍ) لِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ مِنْ نَقْدٍ أَوْ غَيْرِهِ (أُعِدَّ لِاسْتِعْمَالٍ) مُبَاحٍ (أَوْ) أُعِدَّ لِـ (عَارِيَّةٍ).
(وَيَجِبُ تَقْوِيمُ عَرْضِ التِّجَارَةِ بِالْأَحَظِّ لِلْفُقَرَاءِ مِنْهُمَا) أَيْ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ، (وَتُخْرَجُ مِنْ قِيمَتِهِ) رُبُعُ العُشْرِ إِنْ بَلَغَتْ نِصَابًا.
(وَإِنِ اِشْتَرَى عَرْضًا بِنِصَابٍ - غَيْرَ سَائِمَةٍ -) بِأَنِ اشْتَرَاهُ بَأَثْمَانٍ أَوْ عُرُوضٍ: (بَنَى عَلَى حَوْلِهِ).
(فَصْلٌ) فِي زَكَاةِ الفِطْرِ
(وَتَجِبُ الفِطْرَةُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ) تَلْزَمُهُ مُؤْنَةُ نَفْسِهِ (إِذَا كَانَتْ فَاضِلَةً عَنْ نَفَقَةٍ وَاجِبَةٍ يَوْمَ العِيدِ وَلَيْلَتَهُ، وَ) فَاضِلَةً عَنْ (حَوَائِجَ أَصْلِيَّةٍ، فَيُخْرِجُ عَنْ نَفْسِهِ وَ) عَنْ (مُسْلِمٍ يَمُونُهُ).
(وَتُسَنُّ) فِطْرَةٌ (عَنْ جَنِينٍ).
(وَ) لَا (تَجِبُ) فِطْرَةٌ إِلَّا (بِغُرُوبِ الشَّمْسِ لَيْلَةَ) عِيدِ (الفِطْرِ، وَتَجُوزُ قَبْلَهُ) أَيِ العِيدِ (بِيَوْمَيْنِ فَقَطْ، وَ) إِخْرَاجُهَا (يَوْمَهُ) أَيِ العِيدِ (قَبْلَ الصَّلَاةِ: أَفْضَلُ) مِنْ إِخْرَاجِهَا قَبْلَ ذَلِكَ، (وَتُكْرَهُ) بَعْدَ الصَّلَاةِ (فِي بَاقِيهِ) أَيْ يَوْمِ العِيدِ، (وَيَحْرُمُ تَأْخِيرُهَا) أَيِ الفِطْرَةِ (عَنْهُ) أَيِ اليَوْمِ، (وَتُقْضَى) عَلَى مَنْ أَخَّرَهَا (وُجُوبًا).
(وَهِيَ) أَيِ الفِطْرَةُ: عَلَى كُلِّ شَخْصٍ (صَاعٌ مِنْ بُرٍّ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ سَوِيقِهِمَا) وَهُوَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute