صَحِيحٍ.
(وَيُبَاحُ) الإِحْدَادُ (لِبَائِنٍ) مِنْ حَيٍّ.
(وَ) الإِحْدَادُ: (هُوَ تَرْكُ زِينَةٍ وَ) تَرْكُ (طِيبٍ وَ) تَرْكُ (كُلِّ مَا يَدْعُو إِلَى جِمَاعِهَا وَيُرَغِّبُ فِي النَّظَرِ إِلَيْهَا) مِنْ تَحْسِينٍ بِحِنَّاءٍ، وَحُلِيٍّ، وَكُحْلٍ أَسْوَدَ بِلَا حَاجَةٍ، وَادِّهَانٍ بِطِيبٍ، وَتَحْمِيرِ وَجْهٍ، وَحَفِّهِ، وَنَحْوِهِ، وَلَهَا لُبْسُ الأَبْيَضِ وَلَوْ حَرِيرًا، وَلُبْسُ مُلَوَّنٍ لِدَفْعِ وَسَخٍ كَكُحْلِيٍّ، وَلَا تُمْنَعُ مِنْ نِقَابٍ وَأَخْذِ ظُفُرٍ وَنَحْوِهِ، وَلَا مِنْ تَنَظُّفٍ وَغُسْلٍ.
(وَيَحْرُمُ - بِلَا حَاجَةٍ - تَحَوُّلُهَا) أَيِ المُعْتَدَّةِ لِوَفَاةٍ (مِنْ مَسْكَنٍ) مَاتَ زَوْجُهَا وَهِيَ بِهِ؛ لِأَنَّ العِدَّةَ (وَجَبَتْ فِيهِ)، فَلَا يَجُوزُ أَنْ تَتَحَوَّلَ مِنْهُ، (وَلَهَا الخُرُوجُ لِحَاجَتِهَا نَهَارًا)، لَا لِحَاجَةِ غَيْرِهَا، وَلَا لِعِيَادَةٍ وَزِيَارَةٍ وَنَحْوِهِمَا.
(وَمَنْ مَلَكَ أَمَةً يُوطَءُ مِثْلُهَا مِنْ أَيِّ شَخَصٍ كَانَ: حَرُمَ عَلَيْهِ وَطْءٌ وَمُقَدِّمَاتُهُ) مِنْ قُبْلَةٍ وَنَحْوِهَا (قَبْلَ اسْتِبْرَاءِ) هَا، وَيَحْصُلُ اسْتِبْرَاءُ (حَامِلٍ بِوَضْعٍ) أَيْ بِوَضْعِ الحَمْلِ، (وَ) يَحْصُلُ اسْتِبْرَاءُ (مَنْ تَحِيضُ بِحَيْضَةٍ، وَ) اِسْتِبْرَاءُ (آيِسَةٍ، وَ) اسْتِبْرَاءُ (صَغِيرَةٍ: بِشَهْرٍ).
(فَصْلٌ) فِي الرَّضَاعِ
وَالرَّضَاعُ: مَصُّ لَبَنٍ أَوْ شُرْبُهُ، وَنَحْوُهُ، ثَابَ مِنْ حَمْلٍ مِنْ ثَدْيِ امْرَأَةٍ فِي الحَوْلَيْنِ.
(وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ)، وَلَا تَثْبُتُ بَقِيَّةُ أَحْكَامِ النَّسَبِ مِنْ نَحْوِ نَفَقَةٍ وَعِتْقٍ وَرَدِّ شَهَادَةٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ النَّسَبَ أَقْوَى، وَالحُرْمَةُ تَنْتَشِرُ (عَلَى رَضِيعٍ وَفَرْعِهِ وَإِنْ نَزَلَ فَقَطْ)؛ أَيْ دُونَ مَنْ بِدَرَجَتِهِ أَوْ فَوْقِهِ مِنْ آبَائِهِ وَأُمَّهَاتِهِ وَإِخْوَتِهِ وَأَخَوَاتِهِ وَنَحْوِهِمْ مِنْ أُصُولِ آبَائِهِ وَأُمَّهَاتِهِ وَفُرُوعِهِمْ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute