للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(وَ) السَّابِعُ: (طَوَافُ وَدَاعٍ).

(وَأَرْكَانُ العُمْرَةِ: ثَلَاثَةٌ):

الأَوَّلُ: (إِحْرَامٌ).

(وَ) الثَّانِي: (طَوَافٌ).

(وَ) الثَّالِثُ: (سَعْيٌ).

(وَوَاجِبُهَا: اِثْنَانِ):

الأَوَّلُ: (الإِحْرَامُ مِنَ الحِلِّ).

(وَ) الثَّانِي: (الْحَلْقُ أَوِ التَّقْصِيرُ).

(وَمَنْ فَاتَهُ الوُقُوفُ: فَاتَهُ الحَجُّ)، وَسَقَطَ عَنْهُ تَوَابِعُ الوُقُوفِ، (وَتَحَلَّلَ بِعُمْرَةٍ وَهَدْيٍ إِنْ لَمْ يَكُنِ اِشْتَرطَ) فِي ابْتِدَاءِ إِحْرَامِهِ.

(وَمَنْ) أَحْرَمَ ثُمَّ (مُنِعَ البَيْتَ: أَهْدَى، ثُمَّ حَلَّ، فَإِنْ فَقَدَهُ) أَيِ الهَدْيَ أَوْ ثَمَنَهُ: (صَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ).

(وَمَنْ صُدَّ عَنْ عَرَفَةَ: تَحَلَّلَ) قَبْلَ فَوَاتِ الحَجِّ (بِعُمْرَةٍ)، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، (وَلَا دَمَ).

(فَصْلٌ) فِي الهَدْيِ وَالأُضْحِيَّةِ وَالعَقِيقَةِ

(وَالْأُضْحِيَّةُ سُنَّةٌ) مُؤَكَّدَةٌ لِمُسْلِمٍ، (يُكْرَهُ تَرْكُهَا لِقَادِرٍ) عَلَيْهَا.

(وَوَقْتُ الذَّبْحِ: بَعْدَ صَلَاةِ العِيدِ، أَوْ) بَعْدَ (قَدْرِهَا) أَيِ الصَّلَاةِ (إِلَى آخِرِ ثَانِي) أَيَّامِ (التَّشْرِيقِ).

(وَلَا يُعْطَى جَازِرٌ أُجَرْتَهُ مِنْهَا)، وَلَهُ إِعْطَاؤُهُ هَدِيَّةً وَصَدَقَةً، (وَلَا يُبَاعُ جِلْدُهَا، وَلَا شَيْءٌ مِنْهَا؛ بَلْ) يَتَصَدَّقُ أَوْ (يَنْتَفِعُ بِهِ).

<<  <   >  >>