تَشْرِيفًا لَهَا.
(ثُمَّ يَرُدُّ طَرَفَ) اللِّفَافَةِ (العُلْيَا مِنَ الجَانِبِ الأَيْسَرِ) لِلْمَيِّتِ (عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ، ثُمَّ) يَرُدُّ طَرَفَهَا (الأَيْمَنَ عَلَى) شِقِّهِ (الأَيْسَرِ, ثُمَّ) يَرُدُّ (الثَّانِيَةَ وَالثَّالِثَةَ كَذَلِكَ، وَيَجْعَلُ أَكْثَرَ الفَاضِلِ) مِنَ اللِّفَافَةِ مِمَّا (عِنْدَ رَأْسِهِ) أَيِ المَيِّتِ؛ لِشَرَفِهِ عَلَى الرِّجْلَيْنِ.
(وَسُنَّ لِاِمْرَأَةٍ خَمْسَةُ أَثْوَابٍ) بِيضٍ مِنْ قُطْنٍ: (إِزَارٌ وَخِمَارٌ وَقَمِيصٌ وَلِفَافَتَانِ) تُكَفَّنُ فِيهَا، (وَ) سُنَّ لِـ (صَغِيرَةٍ) ثَلَاثَةُ أَثْوَابٍ: (قَمِيصٌ وَلِفَافَتَانِ) بِلَا خِمَارٍ.
(وَالْوَاجِبُ) لِحَقِّ اللهِ تَعَالَى وَحَقِّ المَيِّتِ - ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى -: (ثَوْبٌ) وَاحِدٌ، لَا يَصِفُ البَشَرَةَ، (يَسْتُرُ جَمِيعَ المَيِّتِ).
(فَصْلٌ) فِي صَلَاةِ الجِنَازَةِ، وَحَمْلِ المَيِّتِ وَدَفْنِهِ
(وَتَسْقُطُ الصَّلَاةُ) أَيْ فَرْضُهَا (عَلَيْهِ بِـ) صَلَاةِ (مُكَلَّفٍ) رَجُلًا كَانَ أَوْ أُنْثَى.
(وَتُسَنُّ) الصَّلَاةُ (جَمَاعَةً) وَلَوْ لِنِسَاءٍ؛ إِلَّا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
(وَ) يُسَنُّ (قِيَامُ إِمَامٍ وَ) قِيَامُ (مُنْفَرِدٍ عِنْدَ صَدْرِ رَجُلٍ) أَيْ ذَكَرٍ (وَ) عِنْدَ (وَسَطِ اِمْرَأَةٍ).
(ثُمَّ يُكَبِّرُ) مُصَلٍّ (أَرْبَعًا) وُجُوبًا؛ يُحْرِمُ بِالأُولَى بَعْدَ النِّيَّةِ؛ (يَقْرَأُ) إِمَامٌ وَمُنْفَرِدٌ (بَعْدَ) التَّكْبِيرَةِ (الأُولَى وَ) بَعْدَ (التَّعَوُّذِ) وَالبَسْمَلَةِ (الفَاتِحَةَ بِلَا اِسْتِفْتَاحٍ، وَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ) التَّكْبِيرَةِ (الثَّانِيَةِ كَفِي تَشَهُّدٍ، وَيَدْعُو) لِلْمَيِّتِ (بَعْدَ) التَّكْبِيرَةِ (الثَّالِثَةِ، وَالْأَفْضَلُ بِشَيْءٍ مِمَّا وَرَدَ، وَمِنْهُ) أَيِ الوَارِدِ: (اللَّهُمَّ اِغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وَشَاهِدِنَا) أَيْ حَاضِرِنَا (وَغَائِبِنَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا، وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا، إِنَّكَ تَعْلَمُ مُنْقَلَبَنَا) أَيْ مُنْصَرَفَنَا (وَمَثْوَانَا) أَيْ مَأْوَانَا، (وَأَنْتَ عَلَى
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute