كَغُسْلِ الحَيِّ، (وَ) سُنَّ (إِمْرَارُ يَدِهِ كُلَّ مَرَّةٍ) مِنَ الثَّلَاثِ غَسَلَاتٍ، (عَلَى بَطْنِهِ) بِرِفْقٍ لِيَخْرُجَ مَا تَخَلَّفَ، (فَإِنْ لَمْ يَنْقَ) المَيِّتُ بِثَلَاثِ غَسَلَاتٍ؛ (زَادَ) فِي غَسْلِهِ (حَتَّى يَنْقَى)، وَظَاهِرُهُ: وَلَوْ جَاوَزَ السَّبْعَ.
(وَكُرِهَ اقْتِصَارٌ) فِي غَسْلِهِ (عَلَى مَرَّةٍ) وَاحِدَةٍ، (وَ) كُرِهَ (مَاءٌ حَارٌّ) فِي غَسْلِهِ بِلَا حَاجَةٍ، وَغَسْلُهُ بِالبَارِدِ أَفْضَلُ، (وَ) كُرِهَ (خِلَالٌ) بِلَا حَاجَةٍ لِشَيْءٍ بَيْنَ أَسْنَانِهِ، (وَ) كُرِهَ (أُشْنَانٌ بِلَا حَاجَةٍ)، فَإِنِ اُحْتِيجَ إِلَى شَيْءٍ مِنْهَا لَمْ يُكْرَهْ، (وَ) كُرِهَ (تَسْرِيحُ شَعْرِهِ) أَيِ المَيِّتِ - رَأْسًا كَانَ أَوْ لِحْيَةً -.
(وَسُنَّ كَافُورٌ) فِي الغَسْلَةِ الأَخِيرَةِ - مَا لَمْ يَكُنْ مُحْرِمًا -، (وَ) سُنَّ (سِدْرٌ فِي) الغَسْلَةِ (الأَخِيرَةِ، وَ) سُنَّ (خِضَابُ شَعْرٍ) بِحِنَّاءٍ.
(وَ) سُنَّ لِغَيْرِ مُحْرِمٍ: (قَصُّ شَارِبٍ، وَتَقْلِيمُ أَظْفَارٍ إِنْ طَالَا) أَيِ الشَّارِبُ وَالظُّفُرُ.
(وَ) سُنَّ (تَنْشِيفٌ) بِثَوْبٍ.
(وَيُجَنَّبُ مُحْرِمٌ) - بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ - (مَاتَ مَا يُجَنَّبُ فِي حَيَاتِهِ)؛ لِبَقَاءِ الإِحْرَامِ.
(وَسِقْطٌ لِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ) فَأَكْثَرَ، حُكْمُهُ (كَـ) حُكْمِ (مَوْلُودٍ حَيًّا) فِي غَسْلٍ وَنَحْوِهِ؛ كَالكَفَنِ وَصَلَاةٍ عَلَيْهِ.
(وَإِذَا تَعَذَّرَ غَسْلُ مَيِّتٍ) لِعَدَمِ مَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ: (يُمِّمَ).
(وَسُنَّ تَكْفِينُ رَجُلٍ فِي ثَلَاثِ لَفَائِفَ بِيضٍ) مِنْ قُطْنٍ، تُبْسَطُ عَلَى بَعْضِهَا (بَعْدَ تَبْخِيرِهَا) بِنَحْوِ عُودٍ، (وَيُجْعَلُ الحَنُوطُ فِيمَا بَيْنَهَا) أَيْ يُذَرُّ بَيْنَ اللَّفَائِفِ، لَا عَلَى ظَهْرِ العُلْيَا، (وَ) يُجْعَلُ (مِنْهُ) أَيِ الحَنُوطِ (بِقُطْنٍ بَيْنَ أَلْيَيْهِ، وَ) يُجْعَلُ (الْبَاقِي) مِنْ قُطْنٍ (عَلَى مَنَافِذِ وَجْهِهِ)؛ كَعَيْنَيْهِ وَفَمِهِ وَأَنْفِهِ وَأُذُنَيْهِ، (وَمَوَاضِعِ سُجُودِهِ)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute