للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(وَإِنْ أَرْكَبَ) إِنْسَانٌ دَابَّتَهُ شَخْصًا (مُنْقَطِعًا لِلَّهِ) تَعَالَى، فَتَلِفَتْ تَحْتَهُ: (لَمْ يَضْمَنْ).

(فَصْلٌ) فِي الغَصْبِ

(وَالْغَصْبُ): اسْتِيلَاءُ غَيْرُ حَرْبِيٍّ - عُرْفًا - عَلَى حَقِّ غَيْرِهِ قَهْرًا بِغَيْرِ حَقٍّ، وَهُوَ (كَبِيرَةٌ) مِنَ الكَبَائِرِ؛ لِأَنَّهُ مِنَ البَاطِلِ، (فَمَنْ غَصَبَ كَلْبًا يُقْتَنَى) كَكَلْبِ صَيْدٍ وَزَرْعٍ، (أَوْ) غَصَبَ (خَمْرَ ذَمِّيٍّ مُحْتَرَمَةً) أَيْ مُسْتَتَرَةً؛ (رَدَّهُمَا) لُزُومًا؛ لِجَوَازِ الانْتِفَاعِ بِالكَلْبِ، وَلِكَوْنِ الخَمْرِ مَالًا عِنْدَ الذِّمِّيِّ يُقَرُّ عَلَى شُرْبِهَا، وَ (لَا) يَلْزَمُهُ رَدٌّ إِنْ غَصَبَ (جِلْدَ مَيْتَةٍ) لِأَنَّهُ لَا يَطْهُرُ بِدَبْغِهِ وَلَا قِيمَةَ لَهُ.

(وَإِتْلَافُ الثَّلَاثَةِ) أَيِ الكَلْبِ وَالخَمْرِ وَالمَيْتَةِ (هَدَرٌ)؛ مُسْلِمًا كَانَ المُتْلِفُ أَوْ ذِمِّيًّا؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهَا عِوَضٌ شَرْعِيٌّ؛ لِعَدَمِ جَوَازِ بَيْعِهَا.

(وَإِنِ اِسْتَوْلَى) إِنْسَانٌ (عَلَى حُرٍّ مُسْلِمٍ) كَبِيرٍ أَوْ صَغِيرٍ؛ بِأَنْ حَبَسَهُ وَلَمْ يَمْنَعْهُ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ، فَمَاتَ عِنْدَهُ: (لَمْ يَضْمَنْهُ) لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَالٍ، (بَلْ) يَضْمَنُ (ثِيَابَ صَغِيرٍ وَحُلِيَّهُ).

(وَإِنِ اِسْتَعْمَلَهُ كَرْهًا، أَوْ حَبَسَهُ) مُدَةًّ لِمِثْلِهَا أُجْرَةٌ: (فَعَلَيْهِ أُجْرَتُهُ) مُدَّةَ حَبْسِهِ (كَـ) مَنَافِعِ (قِنٍّ).

(وَيَلْزَمُهُ) أَيْ غَاصِبًا (رَدُّ مَغْصُوبٍ) إِلَى مَحَلِّهِ إِنْ كَانَ بَاقِيًا وَقَدِرَ عَلَى رَدِّهِ، وَإِنْ زَادَ لَزِمَ رَدُّهُ (بِزِيَادَتِهِ) مُتَّصِلَةً كَانَتْ أَوْ مُنْفَصِلَةً، (وَإِنْ نَقَصَ لِغَيْرِ تَغَيُّرِ سِعْرٍ؛ فَعَلَيْهِ أَرْشُهُ).

(وَإِنْ بَنَى) غَاصِبٌ (أَوْ غَرَسَ) فِي أَرْضٍ؛ (لَزِمَهُ قَلْعٌ) لِبِنَائِهِ أَوْ غِرَاسِهِ، (وَأَرْشُ نَقْصٍ) لِأَرْضٍ، (وَتَسْوِيَةُ أَرْضٍ) لِحُصُولِ ذَلِكَ بِتَعَدِّيهِ، (وَ) لَزِمَهُ (الْأُجْرَةُ).

<<  <   >  >>