حَوَالَةٍ (قَبْلَ قَبْضِهِ).
(وَيَحْصُلُ قَبْضُ مَا بِيعَ بِكَيْلٍ وَنَحْوِهِ بِذَلِكَ) أَيْ: مَا بِيعَ بِكَيْلٍ فَبِالكَيْلِ، وَمَا بِيعِ بِوَزْنٍ فَبِالوَزْنِ، وَمَا بِيعَ بِعَدٍّ فَبِالعَدِّ، وَمَا بِيعَ بِذَرْعٍ فَبِالذَّرْعِ، (مَعَ حُضُورِ مُشْتَرٍ أَوْ) حُضُورِ (نَائِبهِ) أَيِ المُشْتَرِي، (وَوِعَاؤُهُ) أَيِ المُشْتَرِي (كَيَدِهِ).
(وَ) يَحْصُلُ قَبْضٌ فِي (صُبْرَةٍ) بِيعَتْ جِزَافًا، (وَمَنْقُولٍ) كَأَحْجَارِ طَوَاحِينَ (بِنَقْلٍ).
(وَ) يَحْصُلُ قَبْضٌ فِي (مَا يُتَنَاوَلُ بِتَنَاوُلِهِ، وَ) فِي (غَيْرِهِ بِتَخْلِيَةٍ).
(وَالْإِقَالَةُ فَسْخٌ، تُسَنُّ لِلنَّادِمِ) مِنْ بَائِعٍ وَمُشْتَرٍ.
(فَصْلٌ) فِي الرِّبَا وَالصَّرْفِ
(الرِّبَا نَوْعَانِ: رِبَا فَضْلٍ، وَرِبَا نَسِيئَةٍ).
(فَرِبَا الفَضْلِ: يَحْرُمُ فِي كُلِّ مَكِيلٍ وَمَوْزُونٍ) إِذَا (بِيعَ بِجِنْسِهِ مُتَفَاضِلًا، وَلَوْ يَسِيرًا لَا يَتَأَتَّى) كَيْلُهُ كَحَبَّةٍ بِحَبَّةٍ أَوْ بِحَبَّتَيْنِ، أَوْ لَا يَتَأَتَّى وَزْنُهُ كَمَا دُونَ الأَرُزَّةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ.
(وَيَصِحُّ) بَيْعُ رِبَوِيٍّ (بِهِ) أَيْ بِجِنْسِهِ (مُتَسَاوِيًا، وَ) يَصِحُّ بَيْعُ رِبَوِيٍّ (بِـ) رِبَوِيٍّ (غَيْرِهِ) أَيْ غَيْرِ جِنْسِهِ (مُطْلَقًا) أَيْ مُتَسَاوِيًا وَمُتَفَاضِلًا؛ كَصَاعِ تَمْرٍ بِصَاعَيْنِ (بِشَرْطِ قَبْضٍ قَبْلَ تَفَرُّقٍ) مِنَ المَجْلِسِ، وَ (لَا) يَصِحُّ بَيْعُ (مَكِيْلٍ بِجِنْسِهِ وَزْنًا)؛ كَرِطْلِ زَيْتٍ بِرِطْلِ زَيْتٍ، (وَلَا عَكْسُهُ، إِلَّا إِذَا عُلِمَ تَسَاوِيهِمَا) أَيِ المَكِيلِ وَالمَوْزُونِ (فِي المِعْيَارِ الشَّرْعِيِّ)، فَيَصِحُّ.
(وَرِبَا النَّسِيئَةِ: يَحْرُمُ فِيمَا) أَيْ مَبِيعَيْنِ (اِتَّفَقَا فِي عِلَّةِ رِبَا فَضْلٍ كَمَكِيلٍ بِمَكِيلٍ) مِنْ جِنْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ، (وَمَوْزُونٍ بِمَوْزُونٍ) مِنْ جِنْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ (نَسَاءً)،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute