(وَيَحْرُمُ بِرَضَاعٍ مَا يَحْرُمُ بِنَسَبٍ).
(وَيَحْرُمُ بِعَقْدٍ: حَلَائِلُ عَمُودَيْ نَسَبِهِ) أَيْ زَوْجَاتُ آبَائِهِ وَأَبْنَائِهِ مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ، وَتَحِلُّ بَنَاتُهُنَّ وَأُمَّهَاتُهُنَّ، (وَ) يَحْرُمُ بِعَقْدٍ (أُمَّهَاتُ زَوْجَتِهِ وَإِنْ عَلَوْنَ).
(وَ) يَحْرُمُ (بِدُخُولٍ: رَبِيبَةٌ) أَيْ بِنْتُ الزَّوْجَةِ، (وَبِنْتُهَا وَبِنْتُ وَلَدِهَا) الذَّكَرِ وَالأُنْثَى، (وَإِنْ سَفَلَتْ) مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ.
(وَ) يَحْرُمُ (إِلَى أَمَدٍ) أَيْ لِعَارِضٍ يَزُولُ: (أُخْتُ مُعْتَدَّتِهِ) أَيْ إِلَى انْقِضَاءِ العِدَّةِ، (أَوْ) أَيْ وَتَحْرُمُ أُخْتُ (زَوْجَتِهِ) مَا دَامَ مُتَزَوِّجَهَا إِلَى مَوْتِهَا أَوِ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا مِنْهُ، (وَ) تَحْرُمُ إِلَى أَمَدٍ (زَانِيَةٌ) عَلَى زَانٍ وَغَيْرِهِ (حَتَّى تَتُوبَ وَتَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا)، وَتَوْبَتُهَا بِأَنْ تُرَاوَدَ فَتَمْتَنِعَ، (وَ) تَحْرُمُ إِلَى أَمَدٍ عَلَيْهِ (مُطَلَّقَتُهُ ثَلَاثًا حَتَّى يَطَأَهَا زَوْجٌ غَيْرُهُ بِشَرْطِهِ، وَ) تَحْرُمُ (مَسْلِمَةٌ عَلَى كَافِرٍ) حَتَّى يُسْلِمَ، (وَ) تَحْرُمُ (كَافِرَةٌ عَلَى مُسْلِمٍ) وَلَوْ عَبْدًا حَتَّى تُؤْمِنَ؛ (إِلَّا حُرَّةً كِتَابِيَّةً) أَبَوَاهَا كِتَابِيَّانِ، (وَ) حَرُمَ (عَلَى حُرٍّ مُسْلِمٍ أَمَةٌ مُسْلِمَةٌ، مَا لَمْ يَخَفْ عَنَتَ عُزُوبَةٍ لِحَاجَةِ مُتْعَةٍ أَوْ خِدْمَةٍ، وَيَعْجِزُ عَنْ طَوْلِ) أَيْ مَهْرِ (حُرَّةٍ أَوْ) يَعْجِزُ عَنْ (ثَمَنِ أَمَةٍ، وَ) حَرُمَ (عَلَى عَبْدٍ سَيِّدَتُهُ) حَتَّى يَعْتِقَ، (وَ) حَرُمَ (عَلَى سَيِّدٍ أَمَتُهُ)؛ لِأَنَّ مِلْكَ الرَّقَبَةِ يُفِيدُ مِلْكَ المَنْفَعَةِ وَإِبَاحَةَ البُضْعِ، فَلَا يَجْتَمِعُ مَعَهُ عَقْدٌ أَضْعَفُ مِنْهُ، (وَ) حَرُمَ عَلَيْهِ (أَمَةُ وَلَدِهِ) مِنْ نَسَبٍ، (وَ) حَرُمَ (عَلَى حُرَّةٍ قِنُّ وَلَدِهَا).
(وَمَنْ حَرُمَ وَطْؤُهَا بِعَقْدٍ) كَالمَجُوسِيَّةِ وَالوَثَنِيَّةِ وَنَحْوِهَا: (حَرُمَ) وَطْؤُهَا (بِمِلْكِ يَمِينٍ؛ إِلَّا أَمَةً كِتَابِيَّةً).
(فَصْلٌ) فِي الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ
(وَالشُّرُوطُ فِي النِّكَاحِ نَوْعَانِ):
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute