للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أَحَدُهَا: (تَكْلِيفُ مُسْتَحِقٍّ لَهُ) أَيِ القِصَاصِ؛ بِأَنْ يَكُونَ كُلٌّ مِنْهُمْ عَاقِلًا بِالِغًا، فَإِنْ كَانَ فِيهِمْ صَغِيرٌ أَوْ مَجْنُونٌ: حُبِسَ جَانٍ إِلَى بُلُوغٍ أَوْ إِفَاقَةٍ.

(وَ) الثَّانِي: (اتِّفَاقُهُمْ) أَيِ المُسْتَحِقِّينَ لِلْقِصَاصِ (عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى اسْتِيفَائِهِ، وَلَيْسَ لِبَعْضِهِمْ أَنْ يَقُودَ بِهِ.

(وَ) الثَّالِثُ: (أَنْ يُؤْمَنَ فِي اِسْتِيفَائِهِ) أَيِ القِصَاصِ (تَعَدِّيِهِ) أَيِ الاسْتِيفَاءِ (إِلَى غَيْرِ جَانٍ) فَعَلَى هَذَا: لَوْ لَزِمَ قَوَدٌ حَامِلًا: لَمْ تُقْتَلْ حَتَّى تَضَعَ الوَلَدَ؛ لِأَنَّ قَتْلَهَا إِسْرَافٌ لِتَعَدِّيهِ إِلَى حَمْلِهَا.

(وَيُحْبَسُ) جَانٍ (لِقُدُومِ غَائِبٍ وَبُلُوغٍ) لِصَغِيرٍ (وَإِفَاقَةٍ) لِمَجْنُونٍ.

(وَيَجِبُ اِسْتِيفَاؤُهُ) أَيِ القِصَاصِ (بِحَضْرَةِ سُلْطَانٍ أَوْ نَائِبِهِ)؛ لِافْتِقَارِهِ إِلَى اجْتِهَادٍ وَخَوْفِ حَيْفٍ، (وَ) يَجِبُ اسْتِيفَاؤُهُ (بِآلَةٍ مَاضِيَةٍ، وَ) يَجِبُ اسْتِيفَاءٌ (فِي النَّفْسِ بِضَرْبِ العُنُقِ بِسَيْفٍ).

(فَصْلٌ) فِي العَفْوِ عَنِ القِصَاصِ

(وَيَجِبُ بِـ) قَتْلٍ (عَمْدٍ) أَحَدُ شَيْئَيْنِ: (القَوَدُ أَوْ الدِّيَةُ، فَيُخَيَّرُ وَلَيٌّ) أَيْ وَلِيُّ الجِنَايَةِ بَيْنَهُمَا، (وَالْعَفْوُ) أَيْ عَفْوُ الوَلِيِّ (مَجَّانًا) أَيْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا (أَفْضَلُ).

(وَمَتَى اِخْتَارَ) وَلِيُّ الجِنَايَةِ (الدِّيَةَ أَوْ عَفَا مُطْلَقًا أَوْ هَلَكَ جَانٍ: تَعَيَّنَتِ الدِّيَةُ).

(وَمَنْ وَكَّلَ) غَيْرَهُ فِي اسْتِيفَاءِ قَوَدٍ (ثُمَّ عَفَا) مُوَكِّلٌ عَنْ قَوَدٍ وَكَّلَ فِيهِ (وَلمْ يَعْلَمْ وَكِيلٌ) بِعَفْوِهِ (حَتَّى اقْتَصَّ: فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمَا)؛ أَيْ لَا عَلَى الوَكِيلِ وَلَا عَلَى المُوكِّلِ.

(وَإِنْ وَجَبَ لِقِنٍّ) قَوَدٌ (أَوْ) وَجَبَ (تَعْزِيرُ قَذْفٍ: فَطَلَبُهُ وَإِسْقَاطُهُ لَهُ) أَيْ

<<  <   >  >>