(وَشُرِطَ مِلْكُهُ) أَيِ النِّصَابِ (وَقْتَ وُجُوبٍ) لِلزَّكَاةِ، (وَهُوَ) أَيْ وَقْتُ وُجُوبِهَا: (اِشْتِدَادُ حَبٍّ، وَبُدُوُّ صَلَاحِ ثَمَرٍ، وَلَا يَسْتَقِرُّ) وُجُوبُ نَحْوِ حَبٍّ وَثَمَرٍ (إِلَّا بِجَعْلِهَا فِي بَيْدَرٍ وَنَحْوِهِ).
(وَالْوَاجِبُ) مِنْ نِصَابِ الحَبِّ وَالثَّمَرِ: (عُشْرُ مَا سُقِيَ) مِنْهُ (بِلَا مُؤْنَةٍ، وَ) الوَاجِبُ: (نِصْفُهُ) أَيِ نِصْفُ العُشْرِ (فِيمَا سُقِيَ بِهَا) أَيْ بِالمُؤْنَةِ، (وَ) الوَاجِبُ: (ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ) أَيِ العُشْرِ: (فِيمَا سُقِيَ بِهِمَا) أَيْ بِمُؤْنَةٍ وَغَيْرِ مُؤْنَةٍ نِصْفَيْنِ، (فَإِنْ تَفَاوَتَا) أَيِ السَّقْيُ بِمُؤْنَةٍ وَالسَّقْيُ بِلَا مُؤْنَةٍ: (اُعْتُبِرَ الأَكْثَرُ) نَفْعًا وَنُمُوًّا، وَلَا عِبْرَةَ بِالعَدَدِ وَالمُدَّةِ، (وَمَعَ الجَهْلِ) بِالأَكْثَرِ نَفْعًا: (العُشْرُ) احْتِيَاطًا.
(وَ) يَجِبُ (فِي العَسَلِ: العُشْرُ؛ سَوَاءٌ أَخَذَهُ مِنْ مَوَاتٍ) كَرُؤُوسِ جِبَالٍ، (أَوْ مِلْكِهِ، أَوْ مِلْكِ غَيْرِهِ، إِذَا بَلَغَ) العَسَلُ نِصَابًا: (مِئَةً وَسِتِّينَ رِطْلًا عِرَاقِيَّةً).
(وَمَنِ اِسْتَخْرَجَ مِنْ مَعْدِنٍ نِصَابًا: فَفِيهِ) الزَّكَاةُ: (رُبُعُ العُشْرِ فِي الحَالِ).
(وَفِي الرِّكَازِ: الخُمُسُ مُطْلَقًا، وَهُوَ) أَيِ الرِّكَازُ (مَا وُجِدَ مِنْ دِفْنِ الجَاهِلِيَّةِ).
(فَصْلٌ) فِي زَكَاةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ
(وَأَقَلُّ نِصَابِ ذَهَبٍ عِشْرُونَ مِثْقَالًا)، وَالمِثْقَالُ: دِرْهَمٌ وَثَلَاثَةُ أَسْبَاعِ دِرْهَمٍ.
(وَ) أَقَلُّ نِصَابِ (فِضَّةٍ: مِئَتَا دِرْهَمٍ).
(وَيُضَمَّانِ) أَيِ الذَّهَبُ وَالفِضَّةُ (فِي تَكْمِيلِ النِّصَابِ، وَ) تُضَمُّ (الْعُرُوضُ) لِلتِّجَارَةِ - أَيْ قِيمَتُهَا - (إِلَى كُلٍّ مِنْهُمَا).
(وَالْوَاجِبُ فِيهِمَا) أَيِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَقِيمَةِ العُرُوضِ: (رُبُعُ العُشْرِ).
(وَأُبِيحَ لِرَجُلٍ مِنَ الفِضَّةِ: خَاتَمٌ) وَلَوْ زَادَ عَلَى مِثْقَالٍ، (وَ) أُبِيحَ لِذَكَرٍ مِنْ فِضَّةٍ (قَبِيعَةُ سَيْفٍ)، وَالقَبِيعَةُ: مَا يُجْعَلُ عَلَى طَرَفِ القَبْضَةِ، (وَ) أُبِيحَ لَهُ أَيْضًا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute