للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(وَشُرِطَ مِلْكُهُ) أَيِ النِّصَابِ (وَقْتَ وُجُوبٍ) لِلزَّكَاةِ، (وَهُوَ) أَيْ وَقْتُ وُجُوبِهَا: (اِشْتِدَادُ حَبٍّ، وَبُدُوُّ صَلَاحِ ثَمَرٍ، وَلَا يَسْتَقِرُّ) وُجُوبُ نَحْوِ حَبٍّ وَثَمَرٍ (إِلَّا بِجَعْلِهَا فِي بَيْدَرٍ وَنَحْوِهِ).

(وَالْوَاجِبُ) مِنْ نِصَابِ الحَبِّ وَالثَّمَرِ: (عُشْرُ مَا سُقِيَ) مِنْهُ (بِلَا مُؤْنَةٍ، وَ) الوَاجِبُ: (نِصْفُهُ) أَيِ نِصْفُ العُشْرِ (فِيمَا سُقِيَ بِهَا) أَيْ بِالمُؤْنَةِ، (وَ) الوَاجِبُ: (ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ) أَيِ العُشْرِ: (فِيمَا سُقِيَ بِهِمَا) أَيْ بِمُؤْنَةٍ وَغَيْرِ مُؤْنَةٍ نِصْفَيْنِ، (فَإِنْ تَفَاوَتَا) أَيِ السَّقْيُ بِمُؤْنَةٍ وَالسَّقْيُ بِلَا مُؤْنَةٍ: (اُعْتُبِرَ الأَكْثَرُ) نَفْعًا وَنُمُوًّا، وَلَا عِبْرَةَ بِالعَدَدِ وَالمُدَّةِ، (وَمَعَ الجَهْلِ) بِالأَكْثَرِ نَفْعًا: (العُشْرُ) احْتِيَاطًا.

(وَ) يَجِبُ (فِي العَسَلِ: العُشْرُ؛ سَوَاءٌ أَخَذَهُ مِنْ مَوَاتٍ) كَرُؤُوسِ جِبَالٍ، (أَوْ مِلْكِهِ، أَوْ مِلْكِ غَيْرِهِ، إِذَا بَلَغَ) العَسَلُ نِصَابًا: (مِئَةً وَسِتِّينَ رِطْلًا عِرَاقِيَّةً).

(وَمَنِ اِسْتَخْرَجَ مِنْ مَعْدِنٍ نِصَابًا: فَفِيهِ) الزَّكَاةُ: (رُبُعُ العُشْرِ فِي الحَالِ).

(وَفِي الرِّكَازِ: الخُمُسُ مُطْلَقًا، وَهُوَ) أَيِ الرِّكَازُ (مَا وُجِدَ مِنْ دِفْنِ الجَاهِلِيَّةِ).

(فَصْلٌ) فِي زَكَاةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ

(وَأَقَلُّ نِصَابِ ذَهَبٍ عِشْرُونَ مِثْقَالًا)، وَالمِثْقَالُ: دِرْهَمٌ وَثَلَاثَةُ أَسْبَاعِ دِرْهَمٍ.

(وَ) أَقَلُّ نِصَابِ (فِضَّةٍ: مِئَتَا دِرْهَمٍ).

(وَيُضَمَّانِ) أَيِ الذَّهَبُ وَالفِضَّةُ (فِي تَكْمِيلِ النِّصَابِ، وَ) تُضَمُّ (الْعُرُوضُ) لِلتِّجَارَةِ - أَيْ قِيمَتُهَا - (إِلَى كُلٍّ مِنْهُمَا).

(وَالْوَاجِبُ فِيهِمَا) أَيِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَقِيمَةِ العُرُوضِ: (رُبُعُ العُشْرِ).

(وَأُبِيحَ لِرَجُلٍ مِنَ الفِضَّةِ: خَاتَمٌ) وَلَوْ زَادَ عَلَى مِثْقَالٍ، (وَ) أُبِيحَ لِذَكَرٍ مِنْ فِضَّةٍ (قَبِيعَةُ سَيْفٍ)، وَالقَبِيعَةُ: مَا يُجْعَلُ عَلَى طَرَفِ القَبْضَةِ، (وَ) أُبِيحَ لَهُ أَيْضًا

<<  <   >  >>