للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لِأَبٍ، وَتُسَمَّى الدِّينَارِيَّةَ الكُبْرَى، (وَتَعُولُ مَرَّةً وَاحِدَةً إِلَى سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ) فَقَطْ، كَزَوْجَةٍ وَبِنْتَيْنِ، أَوْ بِنْتَيِ ابْنٍ فَأَكْثَرَ، وَأَبَوَيْنِ، أَوْ جَدٍّ وَجَدَّةٍ، وَتُسَمَّى بِالبَخِيلَةِ وَالمِنْبَرِيَّةِ.

(وَإِنْ) لَمْ تَسْتَوْعِبِ الفُرُوضُ التَّرِكَةَ؛ بَلْ (فَضَلَ عَنِ الفَرْضِ شَيْءٌ وَلَا عَصَبَةَ) مَعَهُمْ: (رُدَّ) البِاقِي عَنِ الفُرُوضِ (عَلَى كُلٍّ) أَيْ كُلِّ ذَيِ فَرْضٍ مِنَ الوَرَثَةِ (بِقَدْرِ فَرْضِهِ) مُطْلَقًا؛ أَيْ سَوَاءٌ كَانُوا مِنْ جِنْسٍ أَوْ أَجْنَاسٍ، (مَا عَدَا الزَّوْجَيْنِ)، فَلَا يُرَدُّ عَلَيْهِمِا؛ لِأَنَّهُمَا لَيْسَا مِنْ ذَوِى القَرَابَةِ.

(وَإِذَا كَانَتِ التَّرِكَةُ مَعْلُومَةً، وَأَمْكَنَ نِسْبَةُ سَهْمِ كُلِّ وَارِثٍ مِنَ المَسْأَلَةِ) بِجُزْءٍ: (فَلَهُ) أَيِ الوَارِثِ (مِنَ التَّرِكَةِ مِثْلُ نِسْبَتِهِ) أَيْ نِسْبَةِ سَهْمِهِ إِلَيْهَا، فَلَوْ مَاتَتِ امْرَأَةٌ عَنْ مِئَةٍ وَعِشْرِينَ دِينَارًا، وَخَلَّفَتْ زَوْجًا وَأَبَوَيْنِ وَابْنَتَيْنِ؛ عَالَتْ مَسْأَلَتُهَا لِخَمْسَةَ عَشْرَ، لِلزَّوْجِ مِنْهَا ثَلَاثَةٌ، وَنِسْبَتُهَا إِلَيْهَا خُمُسٌ، فَلَهُ خُمْسُ التَّرِكَةِ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَارًا، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الأَبَوَيْنِ اثْنَانِ، وَهُمَا ثُلُثَا خُمْسِهَا، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثُلُثَا خُمْسِ التَّرِكَةِ سِتَّةَ عَشَرَ، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنَ البِنْتَيْنِ أَرْبَعَةٌ، وَهِيَ خُمُسُ المَسْأَلَةِ وَثُلُثُ خُمْسِهَا، فَلَهَا كَذَلِكَ مِنَ التَّرِكَةِ اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ.

(وَإِنْ شِئْتَ ضَرَبْتَ سِهَامَهُ) أَيْ سِهَامَ كُلِّ وَارِثٍ مِنَ المَسْأَلَةِ (فِي التَّرِكَةِ، وَقَسَمْتَ الحَاصِلَ) مِنَ الضَّرْبِ (عَلَى المَسْأَلَةِ، فَمَا خَرَجَ فَـ) هُوَ (نصِيبُهُ).

(وَإِنْ شِئْتَ قَسَمْتَهُ عَلَى غَيْرِ ذَلِك مِنَ الطُّرُقِ) المَذْكُورَةِ فِي المَطَوَّلَاتِ.

(فَصْلٌ فِي ذَوِي الأَرْحَامِ)

(وَهُمْ): كُلُّ قَرَابَةٍ لَيْسَ بِذَوِي فَرْضٍ وَلَا عَصَبَةٍ، وَأَصْنَافُهُمْ (أَحَدَ عَشَرَ

<<  <   >  >>