للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ـ كَمَنِ ابْتَدَأَهَا قَائِمًا أَوْ قَاعِدًا ثُمَّ عَجَزَ فِيهَا -، (أَوْ) طَرَأَ (قُدْرَةٌ فِي أَثْنَائِهَا) أَيِ الصَّلَاةِ؛ كَمَنِ ابْتَدَأَهَا مُضْطَجِعًا أَوْ قَاعِدًا ثُمَّ قَدَرَ عَلَى قُعُودٍ أَوْ قِيَامٍ: (اِنْتَقَلَ) إِلَيْهِ (وَبَنَى) عَلَى مَا مَضَى مِنْهَا.

(فَصْلٌ) فِي قَصْرِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ، وَالجَمْعِ، وَصَلَاةِ الخَوْفِ

(وَيُسَنُّ) لِمَنْ نَوَى سَفَرًا (قَصْرُ الرُّبَاعِيَّةِ)، فَيَقْصُرُ الظُّهْرَ وَالعَصْرَ وَالعِشَاءَ إِلَى رَكْعَتَيْنِ (فِي سَفَرٍ طَوِيلٍ) قَدْرُهُ أَرْبَعَةُ بُرُدٍ، وَ (مُبَاحٍ) غَيْرِ مَكْرُوهٍ وَلَا حَرَامٍ.

(وَيَقْضِي) مَنْ عَلَيْهِ فَائِتَةٌ أَوْ أَكْثَرُ (صَلَاةَ سَفَرٍ فِي حَضَرٍ) تَامَّةً، (وَعَكْسُهُ: تَامَّةً) أَيْضًا؛ أَيْ: وَيَقْضِي مَنْ عَلَيْهِ فَائِتَةٌ أَوْ أَكْثَرُ صَلَاةَ حَضَرٍ في سَفَرٍ تَامَّةً.

(وَمَنْ نَوَى إِقَامَةً مُطْلَقَةً بِمَوْضِعٍ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ) أَيْ عِشْرِينَ صَلَاةً، (أَوِ اِئْتَمَّ بِمُقِيمٍ: أَتَمَّ).

(وَإِنْ حُبِسَ ظُلْمًا) أَوْ لِمَرَضٍ أَوْ بِمَطَرٍ أَوْ نَحْوِهِ، (أَوْ) أَقاَمَ لِحَاجَةٍ لَا يَدْرِي مَتَى تَنْقَضِي وَ (لَمْ يَنْوِ إِقَامَةً: قَصَرَ أَبَدًا) وَلَوْ أَقَامَ سِنِينَ.

(وَيُبَاحُ لَهُ) أَيْ لِمُسَافِرٍ سَفَرَ قَصْرٍ (الجَمْعُ بَيْنَ الظُّهْرَيْنِ) أَيِ الظُّهْرِ وَالعَصْرِ، (وَ) بَيْنَ (الْعِشَائَيْنِ) أَيِ المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ (بِوَقْتِ إِحْدَاهُمَا) أَيْ إِحْدَى الصَّلَاتَيْنِ.

(وَ) يُبَاحُ (لِمَرِيضٍ وَنَحْوِهِ يَلْحَقُهُ بِتَرْكِهِ) الجَمْعَ (مَشَقَّةٌ).

(وَ) يُبَاحُ الجَمْعُ (بَيْنَ العِشَائَيْنِ فَقَطْ لِمَطَرٍ وَنَحْوِهِ) كَثَلْجٍ وَجَلِيدٍ (يَبُلُّ) المَطَرُ (الثَّوْبَ، وَتُوجَدُ مَعَهُ مَشَقَّةٌ) فِي الجُمْلَةِ، لَا لِكُلِّ فَرْدٍ مِنَ المُصَلِّينَ، (وَ) يُبَاحُ الجَمْعُ بَيْنَ العِشَاءَيْنِ فَقَطْ (لِوَحَلٍ وَ) لِـ (رِيحٍ شَدِيدَةٍ بَارِدَةٍ)، وَ (لَا) يُبَاحُ جَمْعُ العِشَاءَيْنِ بِلَيْلَةٍ (بَارِدَةٍ فَقَطْ، إِلَّا بِلَيْلَةٍ) بَارِدَةٍ (مُظْلِمَةٍ).

(وَالْأَفْضَلُ) لِمَنْ يُرِيدُ الجَمْعَ (فِعْلُ الأَرْفَقِ) بِهِ (مِنْ تَقْدِيمٍ أَوْ تَأْخِيرٍ).

<<  <   >  >>