(كِتَابُ الطَّهَارَةِ)
أَيْ: هَذَا كِتَابٌ يُذْكَرُ فِيهِ أَحْكَامُ الطَّهَارَةِ.
وَالطَّهَارَةُ - لُغَةً -: النَّظَافَةُ وَالنَّزَاهَةُ عَنِ الأَقْذَارِ.
(بَابُ المِيَاهِ)
(الْمِيَاهُ ثَلَاثَةٌ)؛ أَيْ: ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ؛ لِأَنَّ المَاءَ إِمَّا أَنْ يَجُوزَ الوُضُوءُ بِهِ أَوْ لَا؛ الأَوَّلُ: الطَّهُورُ، وَالثَّانِي: إِمَّا أَنْ يَجُوزَ شُرْبُهُ أَوْ لَا، الأَوَّلُ: الطَّاهِرُ، وَالثَّانِي: النَّجِسُ.
(الأَوَّلُ) مِنْ أَقْسَامِ المَاءِ: (طَهُورٌ)؛ أَيْ: مُطَهِّرٌ لِغَيْرِهِ؛ بِخِلَافِ غَيْرِهِ مِنَ المَائِعَاتِ فَإِنَّهُ لَا يُطَهِّرُ، (وَهُوَ البَاقِي عَلَى خِلْقَتِهِ) الَّتِي خَلَقَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهَا.
(وَمِنْهُ) أَيِ الطَّهُورِ: (مَكْرُوهٌ) بِلَا حَاجَةٍ إِلَى اسْتِعْمَالِهِ؛ (كَمُتَغَيِّرٍ بِغَيْرِ مُمَازِجٍ)؛ كَقِطَعِ كَافُورٍ.
(وَ) مِنَ الطَّهُورِ: (مُحَرَّمٌ؛ لَا يَرْفَعُ الحَدَثَ) مُطْلَقًا؛ سَوَاءٌ وُجِدَ غَيْرُهُ أَوْ لَا، وَسَوَاءٌ كَانَ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا، (وَيُزِيلُ الخَبَثَ) الطَّارِئَ مَعَ تَحْرِيمِهِ، (وَهُوَ): ١ - المَاءُ (الْمَغْصُوبُ)، ٢ - (وَغَيْرُ) مَاءِ (بِئْرِ النَّاقَةِ مِنْ) آبَارِ (ثَمُودَ).
(الثَّانِي) مِنْ أَقْسَامِ المِيَاهِ: (طَاهِرٌ) غَيْرُ مُطَهِّرٍ، (لَا يَرْفَعُ الحَدَثَ وَلَا يُزِيلُ الخَبَثَ)، وَيُسْتَعْمَلُ فِي غَيْرِهِمَا؛ (وَهُوَ) الطَّهُورُ (الْمُتَغَيِّرُ) مِنْ لَوْنِهِ أَوْ طَعْمِهِ أَوْ رِيحِهِ (بِـ) شَيْءٍ (مُمَازِجٍ طَاهِرٍ).
(وَمِنْهُ) أَيِ الطَّاهِرِ: طَهُورٌ (يَسِيرٌ، مُسْتَعْمَلٌ فِي رَفْعِ حَدَثٍ)؛ فَإِنَّهُ يَسْلُبُهُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute